المزارعة
١. فضل الغرس والزرع
1242- عن قتادة، قال: حدثنا أنس بن مالك؛ "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل نخلا لأم مبشر، امرأة من الأنصار، فقال: من غرس هذا الغرس، أمسلم، أم كافر؟ قالوا: مسلم، قال: لا يغرس مسلم غرسا، فيأكل منه إنسان، أو دابة، أو طائر، إلا كان له صدقة".
صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٣٣١، ح ١٢٤٢)الرواة والتخريج ↗٢. منع فضل الماء
1243- عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: "لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ".
صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٣٣٢، ح ١٢٤٣)الرواة والتخريج ↗٣. إثم من ظلم شيئا من الأرض
1244- عن عروة بن الزبير، عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل؛ أنه خاصمته أروى في حق زعمت أنه انتقصه لها إلى مروان، فقال سعيد: أنا أنتقص من حقها شيئا؟! أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أخذ شبرا من الأرض، ظلما، فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين". - وفي رواية: "عن عروة، أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئا من أرضها، فخاصمته إلى مروان بن الحكم، فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟! قال: وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض، ظلما، طوقه إلى سبع أرضين، فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا، فقال: اللهم إن كانت كاذبة فعم بصرها، واقتلها في أرضها، قال: فما …
صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٣٣٤، ح ١٢٤٤)الرواة والتخريج ↗1245- عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل، أن سعيد بن زيد، رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من ظلم من الأرض شيئا، طوقه من سبع أرضين".
صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٣٣٥، ح ١٢٤٥)الرواة والتخريج ↗1246- عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: "من أخذ شيئا من الأرض ظلما، خسف به إلى سبع أرضين". - وفي رواية: "من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه، خسف به يوم القيامة، إلى سبع أرضين".
صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٣٣٦، ح ١٢٤٦)الرواة والتخريج ↗٤. كراء الأرض والمخابرة
1247- عن عمرو بن دينار، قال: سمعت ابن عمر يقول: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا، حتى زعم رافع بن خديج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال عمرو: فذكرته لطاووس، فقال طاووس: قال ابن عباس: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "يمنح أحدكم أخاه الأرض، خير له من أن يأخذ لها خراجا معلوما". - وفي رواية: "عن عمرو بن دينار، قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: كنا نخابر، ولا نرى بذلك بأسا، حتى زعم رافع بن خديج؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه". فتركنا ذلك من أجل قوله. - وفي رواية: "عن عمرو بن دينار، قال: أشهد لسمعت ابن عمر، وهو يسأل عن الخبر، فيقول: ما كنا نرى بذلك بأسا، حتى أخبرنا عام الأول ابن خديج، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخبر".
صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٣٣٧، ح ١٢٤٧)الرواة والتخريج ↗1248- عن نافع، أن ابن عمر، رضي الله عنهما، كان يكري مزارعه، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، وصدرا من إمارة معاوية، ثم حدث عن رافع بن خديج، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، فذهب ابن عمر إلى رافع، فذهبت معه، فسأله، فقال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع". فقال ابن عمر: قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بما على الأربعاء، وبشيء من التبن". - وفي رواية: "عن نافع، أن ابن عمر كان يكري مزارعه، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي إمارة أبي بكر، وعمر، وعثمان، وصدرا من خلافة معاوية، حتى بلغه في آخر خلافة معاوية؛ أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهي، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فدخل عليه، وأنا معه، فسأله، …
صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٣٣٨، ح ١٢٤٨)الرواة والتخريج ↗1249- عن حنظلة بن قيس الزرقي، عن رافع بن خديج؛ "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع". قال حنظلة: فسألت رافع بن خديج: بالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به. (*) وفي رواية: "عن حنظلة بن قيس، عن رافع بن خديج، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع". قال: قلت: بالذهب والفضة؟ قال: لا، إنما نهى عنه ببعض ما يخرج منها، فأما بالذهب والفضة، فلا بأس به. (*) وفي رواية: "عن رافع بن خديج، قال: كنا أكثر الأنصار حقلا، وكنا نقول للذي نخابره: لك هذه القطعة، ولنا هذه القطعة، يزرعها لنا، فربما أخرجت هذه، ولم تخرج هذه، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأما بورق، فلم ينهنا". (*) وفي رواية: "كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا، كنا نكري الأرض بالناحية، منها مسمى لسيد …
صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٣٣٩، ح ١٢٤٩)الرواة والتخريج ↗1250- عن رافع بن خديج، عن عمه ظهير بن رافع، قال ظهير: "لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا، قلت: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق، قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلت: نؤاجرها على الربع، وعلى الأوسق من التمر والشعير، قال: لا تفعلوا، ازرعوها، أو أزرعوها، أو أمسكوها، قال رافع: قلت: سمعا وطاعة".
صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٣٤٠، ح ١٢٥٠)الرواة والتخريج ↗1251- عن عمرو بن دينار، قال: قلت لطاووس: يا أبا عبد الرحمن، لو تركت المخابرة، فإنهم يزعمون، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها؟ فقال: أي عمرو، أخبرني أعلمهم بذلك، يعني ابن عباس؛ "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لم ينه عنها، ولكن قال: لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه، خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما". - وفي رواية: "عن عمرو بن دينار، قال: كان طاووس يكره أن يؤاجر أرضه بالذهب والفضة، ولا يرى بالثلث والربع بأسا، فقال له مجاهد: اذهب إلى ابن رافع بن خديج، فاسمع منه حديثه، فقال: إني والله، لو أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ما فعلته، ولكن حدثني من هو أعلم منه: ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال: لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه، خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما".
صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٣٤١، ح ١٢٥١)الرواة والتخريج ↗1252- عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر، قال: "كانت لرجال فضول أرضين، فكانوا يؤاجرونها على الثلث، والربع، والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه". - وفي رواية: "عن همام بن يحيى، قال: سأل سليمان بن موسى عطاء، وأنا شاهد، قال: حدثك جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا يكريها؟ قال عطاء: نعم".
صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٣٤٢، ح ١٢٥٢)الرواة والتخريج ↗1253- عن سعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من كان له فضل أرض، أو ماء، فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا تبيعوها". قال سليم: فسألت سعيدا: ما "لا تبيعوها"، الكراء؟ قال: نعم.
صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٣٤٣، ح ١٢٥٣)الرواة والتخريج ↗1254- عن عبد الله بن السائب، قال: سألت عبد الله بن معقل عن المزارعة؟ فقال: حدثنا ثابت بن الضحاك؛ "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة". - وفي رواية: "عن عبد الله بن السائب، قال: دخلنا على عبد الله بن معقل، فسألناه عن المزارعة، فقال: زعم ثابت؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة، وأمر بالمؤاجرة، وقال: لا بأس بها".
صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٣٤٥، ح ١٢٥٤)الرواة والتخريج ↗٥. معاملة أهل خيبر بشطر ما يخرج منها
1255- عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عامل أهل خيبر بشطر ما خرج من زرع، أو ثمر، فكان يعطي أزواجه كل عام مئة وسق، ثمانين وسقا من تمر، وعشرين وسقا من شعير". فلما قام عمر بن الخطاب، قسم خيبر، فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، أن يقطع لهن من الأرض، أو يضمن لهن الوسوق كل عام، فاختلفوا، فمنهن من اختار أن يقطع لها الأرض، ومنهن من اختار الوسوق، وكانت حفصة وعائشة ممن اختار الوسوق. - وفي رواية: "أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، خيبر بشطر ما يخرج من ثمر، أو زرع، فكان يعطي أزواجه كل سنة مئة وسق، ثمانين وسقا من تمر، وعشرين وسقا من شعير". فلما ولي عمر قسم خيبر، خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، أن يقطع لهن الأرض والماء، أو يضمن لهن الأوساق كل عام، فاختلفن، فمنهن …
صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٣٤٦، ح ١٢٥٥)الرواة والتخريج ↗