البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالموضوعات

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٣٣٩، ح ١٢٤٩)

عن حنظلة بن قيس الزرقي، عن رافع بن خديج؛

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع". قال حنظلة: فسألت رافع بن خديج: بالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به. (*) وفي رواية: "عن حنظلة بن قيس، عن رافع بن خديج، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع". قال: قلت: بالذهب والفضة؟ قال: لا، إنما نهى عنه ببعض ما يخرج منها، فأما بالذهب والفضة، فلا بأس به. (*) وفي رواية: "عن رافع بن خديج، قال: كنا أكثر الأنصار حقلا، وكنا نقول للذي نخابره: لك هذه القطعة، ولنا هذه القطعة، يزرعها لنا، فربما أخرجت هذه، ولم تخرج هذه، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأما بورق، فلم ينهنا". (*) وفي رواية: "كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا، كنا نكري الأرض بالناحية، منها مسمى لسيد الأرض، قال: فمما يصاب ذلك، وتسلم الأرض، ومما يصاب الأرض، ويسلم ذلك، فنهينا، وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ". (*) وفي رواية: "عن حنظلة بن قيس الأنصاري، قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس به ؛ إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، على الماذيانات، وأقبال الجداول، وأشياء من الزرع، فيهلك هذا، ويسلم هذا، ويسلم هذا، ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون، فلا بأس به".

درجة الحديث

صحيحمن «سبيل الرشاد»، وقد جمع فيه مؤلفه الأحاديث الصحيحة، وخرّجها في الحاشية.

الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.

التخريج

التخريج: ذكر الكتب التي روت الحديث بأسانيدها.

أخرجه مالك، والحميدي، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وابن ماجة، وأبو داود، والنسائي، وأبو عوانة، وابن حبان، والطبراني ، والدارقطني ، والبيهقي .

رواة السند

من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.

رافع بن خديج

(1) - رافع بن خديج بن رافع بن عدي الحارثي الأوسي، الأنصاري، أول مشاهده أحد، ثم الخندق، مات سنة ثلاث، أو أربع وسبعين، وقيل قبل ذلك. (ع). صحابي.

رجال الحديث (رجال الحديث: ١/١٩٧٤) ↗
اقرأه في موضعه من «سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ» ↗