سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٣٤٢، ح ١٢٥٢)
عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر، قال:
"كانت لرجال فضول أرضين، فكانوا يؤاجرونها على الثلث، والربع، والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه". - وفي رواية: "عن همام بن يحيى، قال: سأل سليمان بن موسى عطاء، وأنا شاهد، قال: حدثك جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا يكريها؟ قال عطاء: نعم".
درجة الحديث
صحيحمن «سبيل الرشاد»، وقد جمع فيه مؤلفه الأحاديث الصحيحة، وخرّجها في الحاشية.
الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.
التخريج
التخريج: ذكر الكتب التي روت الحديث بأسانيدها.
أخرجه أحمد، والبخاري، ومسلم، وابن ماجة، والنسائي، وأبو يعلى، وابن حبان، والبيهقي.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
2865- عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، قال: «كانت لرجال فضول أرضين، فكانوا يؤاجرونها على الثلث، والربع، والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه» (1). - وفي رواية: «من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يستطع أن يزرعها، وعجز عنها، فليمنحها أخاه المسلم، ولا يؤاجرها» (2). - وفي رواية: «خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها، ولا يؤاجرها» (3). - وفي رواية: «من كان له أرض فليزرعها، فإن عجز أن يزرعها فليمنحها أخاه المسلم، ولا يزرعها إياه» (4). - وفي رواية: «عن همام بن يحيى، قال: سأل سليمان بن موسى عطاء، وأنا شاهد، قال: حدثك جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا يكريها». قال عطاء: نعم (1). أخرجه أحمد 3/ 302 (14291) قال: حدثنا يحيى، عن عبد الملك. وفي 3/ 304 (14320) و3/ 392 (15281) قال: حدثنا إسحاق بن يوسف، قال: حدثنا عبد الملك. وفي 3/ 354 (14873) قال: حدثنا أبو المغيرة، ومحمد بن مصعب، قالا: حدثنا الأوزاعي. وفي 3/ 363 (14980) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام. وفي 3/ 369 (15030) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا مطر. و«البخاري» 3/ 107 (2340) قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا الأوزاعي. وفي 3/ 166 (2632) قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا الأوزاعي. و«مسلم» 5/ 19 (3916) قال: حدثنا عبد بن حميد، قال: حدثنا محمد بن الفضل، لقبه عارم، وهو أبو النعمان السدوسي، قال: حدثنا مهدي بن ميمون، قال: حدثنا مطر الوراق. وفي (3917) قال: حدثنا الحكم بن موسى، قال: حدثنا هقل، يعني ابن زياد، عن الأوزاعي. وفي (3919) قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عبد الملك. وفي (3920) قال: حدثنا شيبان بن فروخ، قال: حدثنا همام. و«ابن ماجة» (2451) قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا الأوزاعي. وفي (2454) قال: حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، قال: حدثنا ضمرة بن ربيعة، عن ابن شوذب، عن مطر. و«النسائي» 7/ 36، وفي «الكبرى» (4587) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا عبد الملك. وفي 7/ 36، وفي «الكبرى» (4588) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا عبد الملك. وفي 7/ 37، وفي «الكبرى» (4589) قال: أخبرنا هشام بن عمار، عن يحيى بن حمزة، قال: حدثنا الأوزاعي. وفي 7/ 37، وفي «الكبرى» (4590) قال: أخبرنا عيسى بن محمد، وهو أبو عمير بن النحاس، وعيسى بن يونس، هو الفاخوري، قالا: حدثنا ضمرة، عن ابن شوذب، عن مطر. و«أبو يعلى» (2035) قال: حدثنا زكريا بن يحيى، قال: حدثنا هشيم، عن حجاج. و«ابن حبان» (5148) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا حبان، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان. وفي (5189) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، قال: حدثنا الوليد، قال: حدثنا الأوزاعي. وفي (5190) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، قال: حدثني مهدي بن ميمون، قال: حدثنا مطر الوراق. خمستهم (عبد الملك بن أبي سليمان، وعبد الرحمن الأوزاعي، وهمام بن يحيى، ومطر الوراق، وحجاج بن أرطاة) عن عطاء بن أبي رباح، فذكره (1). • أخرجه النسائي 7/ 38، وفي «الكبرى» (4594) قال: أخبرني أحمد بن يحيى، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا همام بن يحيى، قال: سأل عطاء سليمان بن موسى، قال: حدث جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا يكريها أخاه»؟. وقال النسائي: في رواية همام بن يحيى، كالدليل على أن عطاء لم يسمع من جابر حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له أرض فليزرعها. ـ فوائد: ـ قلنا: كذا قال النسائي، والحديث؛ أخرجه أحمد 3/ 363 (14980) قال: حدثنا عفان. و«مسلم» 5/ 19 (3920) قال: حدثنا شيبان بن فروخ. كلاهما (عفان، وشيبان) قالا: حدثنا همام، قال: سأل سليمان بن موسى، عطاء، فقال: أحدثك جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا يكرها، قال: نعم. فالسائل؛ هو سليمان بن موسى، والمسؤول؛ هو عطاء.
حواشي المحقق
(1) اللفظ لأحمد (14873). (2) اللفظ لأحمد (15281). (3) اللفظ لابن ماجة (2454). (4) اللفظ للنسائي 7/ 36 (4587). (1) اللفظ لأحمد (14980). (1) المسند الجامع (2613)، وتحفة الأشراف (2424 و2439 و2486 و2491)، وأطراف المسند (1631). والحديث؛ أخرجه أبو عوانة (5124 و5125 و5146 و5147 و5151)، والطبراني، في «الأوسط» (4761)، والبيهقي 6/ 129 و130.
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
عطاء بن ابي رباح
(1) - عطاء بن أبي رباح، واسم أبي رباح أسلم، القرشي، مولاهم المكي، ثقة فقيه فاضل، لكنه كثير الإرسال، من الثالثة، مات سنة أربع عشرة، وقيل: إنه تغير بأخرة، ولم يكثر ذلك منه. (ع).#. _فوائد/__________ - ثقة ــ. ـ قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: عطاء لم يسمع من أسامة شيئا. «المراسيل» (570).
رجال الحديث (رجال الحديث: ٣/٦٠) ↗جابر بن عبد الله
(1) - جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام، بمهملة وراء، الأنصاري، ثم السلمي، بفتحتين، صحابي ابن صحابي، غزا تسع عشرة غزوة، ومات بالمدينة بعد السبعين، وهو ابن أربع وتسعين. (ع). صحابي.
رجال الحديث (رجال الحديث: ١/٩٣٤) ↗اسحاق بن يوسف
(1) - إسحاق بن يوسف بن مرداس المخزومي، الواسطي، المعروف بالأزرق، ثقة، من التاسعة، مات سنة خمس وتسعين، وله ثمان وسبعون. (ع)#. _فوائد__________ - ثقة -. ـ قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: محمد بن يزيد أثبت من إسحاق الأزرق، الأزرق كثير الخطأ عن سفيان، وكان الأزرق حافظا، إلا أنه كان يخطىء. «العلل» (1468). (2) 324- إسحاق بن يوسف بن مرداس، القرشي المخزومي، أبو محمد الواسطي، الأزرق. 325- إسحاق أبو عبد الله, عن أبي هريرة. 326- إسحاق، أبو الغصن. 327- إسحاق، مولى زائدة، مدني.
رجال الحديث (رجال الحديث: ١/٤٣١) ↗محمد بن جعفر
(1) - محمد بن جعفر بن أبي الأزهر، هو ابن زنبور، يأتي. (2) - محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام الأسدي المدني، ثقة، من السادسة، مات سنة بضع عشرة ومئة. (ع)#. _فوائد__________ - ثقة -. لم يسمع من عبد الله بن الزبير. (3) - محمد بن جعفر بن زياد بن أبي هاشم، الوركاني، أبو عمران الخراساني، نزيل بغداد، ثقة، من العاشرة، مات سنة ثمان وعشرين. (م د س)#. ثقة.
رجال الحديث (رجال الحديث: ٣/١٣٢٣) ↗