البيانابحثاسألالموضوعات

الإحداد

قال رسول الله ﷺ

من «سبيل الرشاد إلى هدى خير العباد»، الأحاديث الصحيحة في هذا الباب.

١. لا تحد المرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج

1128- عن صفية بنت أبي عبيد، عن عائشة، وحفصة زوجى النبي صلى الله عليه وسلم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج".

صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٢٠٨، ح ١١٢٨)الرواة والتخريج ↗

1129- عن زينب بنت أبي سلمة قالت لما أتى أم حبيبة نعي أبي سفيان دعت في اليوم الثالث بصفرة فمسحت به ذراعيها وعارضيها وقالت كنت عن هذا غنية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا".

صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٢٠٩، ح ١١٢٩)الرواة والتخريج ↗

1130- عن زينب بنت أبي سلمة قالت: دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها وقد دعت بطيب ومست منه ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة؛ "غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا".

صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٢١٠، ح ١١٣٠)الرواة والتخريج ↗

1131- عن محمد بن سيرين، قال: توفي ابن لأم عطية، فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة، فتمسحت به وقالت: "نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا على زوج".

صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٢١١، ح ١١٣١)الرواة والتخريج ↗

1132- عن عروة بن الزبير، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج".

صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٢١٢، ح ١١٣٢)الرواة والتخريج ↗

٢. ما تجتنبه المحدة من الكحل والطيب والثياب

1133- عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة وأم حبيبة تذكران؛ "أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن بنتا لها توفي عنها زوجها فاشتكت عينها فهى تريد أن تكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول وإنما هي أربعة أشهر وعشر".

صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٢١٣، ح ١١٣٣)الرواة والتخريج ↗

1134- عن حفصة، عن أم عطية قالت: "كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا وقد رخص للمرأة في طهرها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من قسط وأظفار".

صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٢١٤، ح ١١٣٤)الرواة والتخريج ↗

٣. اللعان

1135- عن ابن شهاب الزهري؛ أن سهل بن سعد الساعدي أخبره؛ "أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري، فقال له: يا عاصم، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما رجع عاصم إلى أهله، جاءه عويمر، فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها، فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها، فأقبل عويمر، حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال: يا رسول …

صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٢١٥، ح ١١٣٥)الرواة والتخريج ↗

1136- عن القاسم بن محمد، عن ابن عباس، أنه قال: "ذكر التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا، ثم انصرف، فأتاه رجل من قومه يشكو إليه، أنه وجد مع أهله رجلا، فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقولي، فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا، قليل اللحم، سبط الشعر، وكان الذي ادعى عليه، أنه وجد عند أهله، خدلا، آدم، كثير اللحم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم بين، فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها، أنه وجده عندها، فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، فقال رجل لابن عباس في المجلس: أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو رجمت أحدا بغير بينة، رجمت هذه؟ فقال ابن عباس: لا، تلك امرأة كانت تظهر في …

صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٢١٦، ح ١١٣٦)الرواة والتخريج ↗

1137- عن سعيد بن جبير، قال: سئلت عن المتلاعنين، في إمرة مصعب: أيفرق بينهما؟ قال: فما دريت ما أقول، فمضيت إلى منزل ابن عمر بمكة، فقلت للغلام: استأذن لي، قال: إنه قائل، فسمع صوتي، قال ابن جبير؟ قلت: نعم، قال: ادخل، فوالله، ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة، فدخلت، فإذا هو مفترش برذعة، متوسد وسادة حشوها ليف، قلت: أبا عبد الرحمن، المتلاعنان، أيفرق بينهما؟ قال: سبحان الله، نعم؛ "إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان، قال: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة، كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك، قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ، فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه، فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله، عز وجل، هؤلاء الآيات في سورة النور: {والذين يرمون …

صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٢١٧، ح ١١٣٧)الرواة والتخريج ↗

1138- عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر؛ "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها، قال: يا رسول الله، مالي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها، فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها، فذاك أبعد وأبعد لك منها".

صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٢١٨، ح ١١٣٨)الرواة والتخريج ↗

1139- عن سعيد بن جبير، قال: سألت ابن عمر، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، رجل لاعن امرأته؟ فقال لي ابن عمر بيده هكذا، بإصبعه السبابة والوسطى: "فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بين أخوي بني عجلان، وقال: الله تعالى يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟". - وفي رواية: "عن سعيد بن جبير، قال: قلت لابن عمر: رجل قذف امرأته؟ فقال: فرق النبي صلى الله عليه وسلم ، بين أخوي بني العجلان، وقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ فأبيا، وقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ فأبيا، فقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ فأبيا، ففرق بينهما". قال أيوب: فقال لي عمرو بن دينار: إن في الحديث شيئا لا أراك تحدثه، قال: "قال الرجل: مالي؟ قال: قيل: لا مال لك، إن كنت صادقا، فقد دخلت بها، وإن كنت …

صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٢١٩، ح ١١٣٩)الرواة والتخريج ↗

1140- عن نافع، عن ابن عمر؛ "أن رجلا لاعن امرأته، في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وألحق الولد بالمرأة". - وفي رواية: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لاعن بين رجل وامرأته، وألحق الولد بأمه، وكان انتفى من ولدها". - وفي رواية: "أن النبي صلى الله عليه وسلم ، ألحق ابن الملاعنة بأمه". - وفي رواية: "فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بين المتلاعنين، وألحق الولد بأمه". - وفي رواية: "أن رجلا من الأنصار قذف امرأته، فأحلفهما النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم فرق بينهما".

صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٢٢٠، ح ١١٤٠)الرواة والتخريج ↗

1141- عن محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك، قال: "إن أول لعان كان في الإسلام؛ أن هلال بن أمية قذف شريك بن السحماء بامرأته، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أربعة شهداء، وإلا فحد في ظهرك، يردد ذلك عليه مرارا، فقال له هلال: والله يا رسول الله، إن الله عز وجل ليعلم أني صادق، ولينزلن الله عز وجل عليك ما يبرئ ظهري من الجلد، فبينما هم كذلك، إذ نزلت عليه آية اللعان: {والذين يرمون أزواجهم}، إلى آخر الآية، فدعا هلالا، فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم دعيت المرأة، فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، فلما أن كان في الرابعة، أو الخامسة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وقفوها، فإنها موجبة، فتلكأت، …

صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٢٢١، ح ١١٤١)الرواة والتخريج ↗

٤. من ولدت امرأته غلاما أسود

1142- عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: "جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم "هل لك من إبل، قال نعم، قال: فما ألوانها، قال حمر، قال: هل فيها من أورق، قال إن فيها لورقا، قال: فأنى أتاها ذلك، قال عسى أن يكون نزعه عرق، قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق".

صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٢٢٢، ح ١١٤٢)الرواة والتخريج ↗

عندك سؤال في هذا الموضوع؟