البيانابحثاسألالموضوعات

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٢٢٠، ح ١١٤٠)

عن نافع، عن ابن عمر؛

"أن رجلا لاعن امرأته، في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وألحق الولد بالمرأة". - وفي رواية: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لاعن بين رجل وامرأته، وألحق الولد بأمه، وكان انتفى من ولدها". - وفي رواية: "أن النبي صلى الله عليه وسلم ، ألحق ابن الملاعنة بأمه". - وفي رواية: "فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بين المتلاعنين، وألحق الولد بأمه". - وفي رواية: "أن رجلا من الأنصار قذف امرأته، فأحلفهما النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم فرق بينهما".

درجة الحديث

صحيحمن «سبيل الرشاد»، وقد جمع فيه مؤلفه الأحاديث الصحيحة، وخرّجها في الحاشية.

الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.

التخريج

التخريج: ذكر الكتب التي روت الحديث بأسانيدها.

أخرجه مالك، وابن أبي شيبة، وأحمد، والدارمي، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة، والترمذي، والبزار، والنسائي، وأبو عوانة، وابن حبان، والبيهقي.

اقرأه في موضعه من «سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ» ↗