سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٢٢٠، ح ١١٤٠)
عن نافع، عن ابن عمر؛
"أن رجلا لاعن امرأته، في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وألحق الولد بالمرأة". - وفي رواية: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لاعن بين رجل وامرأته، وألحق الولد بأمه، وكان انتفى من ولدها". - وفي رواية: "أن النبي صلى الله عليه وسلم ، ألحق ابن الملاعنة بأمه". - وفي رواية: "فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بين المتلاعنين، وألحق الولد بأمه". - وفي رواية: "أن رجلا من الأنصار قذف امرأته، فأحلفهما النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم فرق بينهما".
درجة الحديث
صحيحمن «سبيل الرشاد»، وقد جمع فيه مؤلفه الأحاديث الصحيحة، وخرّجها في الحاشية.
الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.
التخريج
التخريج: ذكر الكتب التي روت الحديث بأسانيدها.
أخرجه مالك، وابن أبي شيبة، وأحمد، والدارمي، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة، والترمذي، والبزار، والنسائي، وأبو عوانة، وابن حبان، والبيهقي.