عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
قال رسول الله ﷺ
من «سبيل الرشاد إلى هدى خير العباد»، الأحاديث الصحيحة في هذا الباب.
1125- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أنه قال: سئل عبد الله بن عباس وأبو هريرة عن المرأة الحامل يتوفى عنها زوجها؟ فقال ابن عباس: آخر الأجلين، وقال أبو هريرة: إذا ولدت فقد حلت، فدخل أبو سلمة بن عبد الرحمن على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، فسألها عن ذلك؟ فقالت أم سلمة: "ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر، فخطبها رجلان: أحدهما شاب، والآخر كهل، فحطت إلى الشاب، فقال الشيخ: لم تحلي بعد، وكان أهلها غيبا، ورجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد حللت، فانكحي من شئت".
صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٢٠٥، ح ١١٢٥)الرواة والتخريج ↗1126- عن عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة؛ "أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنت أن تنكح فأذن لها فنكحت".
صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٢٠٦، ح ١١٢٦)الرواة والتخريج ↗1127- عن محمد بن سيرين، قال: جلست إلى مجلس فيه عظم من الأنصار، وفيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكرت حديث عبد الله بن عتبة في شأن سبيعة بنت الحارث، فقال عبد الرحمن: ولكن عمه كان لا يقول ذلك، فقلت: إني لجريء، إن كذبت على رجل في جانب الكوفة، ورفع صوته، قال: ثم خرجت، فلقيت مالك بن عامر، أو مالك بن عوف، قلت: كيف كان قول ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال: قال ابن مسعود: أتجعلون عليها التغليظ، ولا تجعلون لها الرخصة؛ "لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى".
صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٢٠٧، ح ١١٢٧)الرواة والتخريج ↗عندك سؤال في هذا الموضوع؟