البيانابحثاسألالموضوعات

ما جاء في الربا

قال الله تعالى

آيات تشترك مع عنوان الباب في كلماته.

﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

[البقرة: ٢٧٥]

قال رسول الله ﷺ

من «سبيل الرشاد إلى هدى خير العباد»، الأحاديث الصحيحة في هذا الباب.

١. لعن آكل الربا وموكله

1226- عن عون بن أبي جحيفة، قال: رأيت أبي اشترى عبدا حجاما، فسألته فقال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وثمن الدم، ونهى عن الواشمة والموشومة، وآكل الربا، وموكله، ولعن المصور".

صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٣١٥، ح ١٢٢٦)الرواة والتخريج ↗

٢. الصرف وربا النسيئة

1227- عن ذكوان أبي صالح، قال: أرسلني أبو سعيد الخدري إلى ابن عباس، قال: قل له في الصرف: أسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع، أو قرأت في كتاب الله ما لم نقرأ؟ قال: بكل لا أقول، ولكني سمعت أسامة بن زيد يحدث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ربا إلا في الدين، أو قال: في النسيئة". - وفي رواية: "عن أبي صالح، قال: سمعت أبا سعيد يقول: الذهب بالذهب وزنا بوزن، قال: فلقيت ابن عباس، فقلت: أرأيت ما تقول، أشيء وجدته في كتاب الله، أو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: ليس بشيء وجدته في كتاب الله، أو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن أخبرني أسامة بن زيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الربا في النسيئة". - وفي رواية: "عن أبي صالح السمان، قال: سمعت أبا سعيد …

صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٣١٦، ح ١٢٢٧)الرواة والتخريج ↗

1228- عن أبي المنهال، قال: باع شريك لي بالكوفة دراهم بدراهم، بينهما فضل، فقلت: ما أرى هذا يصلح، فقال: لقد بعتها في السوق، فما عاب ذلك علي أحد، فأتيت البراء بن عازب فسألته، قال: "قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وتجارتنا هكذا، فقال: ما كان يدا بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فلا خير فيه". وائت ابن أرقم، فإنه كان أعظم تجارة مني، فأتيته، فذكرت ذلك له، فقال: صدق البراء. - وفي رواية: "عن أبي المنهال، قال: باع شريك لي ورقا بنسيئة، فجاءني فأخبرني، فقلت: هذا لا يصلح، فقال: قد والله بعته في السوق، وما عابه علي أحد، فأتيت البراء بن عازب فسألته، فقال: قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ونحن نبيع هذا البيع، فقال: ما كان يدا بيد، فلا بأس، وما كان نسيئة فهو ربا، ثم قال لي: ائت زيد بن أرقم، …

صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٣١٧، ح ١٢٢٨)الرواة والتخريج ↗

1229- عن أبي المنهال، قال: سمعت زيد بن أرقم، والبراء بن عازب، يقولان: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا". - وفي رواية: "عن أبي المنهال، قال: سألت البراء بن عازب عن الصرف؟ فقال: سل زيد بن أرقم، فهو أعلم، فسألت زيدا، فقال: سل البراء، فإنه أعلم، ثم قالا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا".

صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٣١٨، ح ١٢٢٩)الرواة والتخريج ↗

1230- عن مالك بن أوس، أنه التمس صرفا بمئة دينار، فدعاني طلحة ابن عبيد الله فتراوضنا، حتى اصطرف مني، فأخذ الذهب يقلبها في يده، ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة، وعمر يسمع ذلك، فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء".

صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٣١٩، ح ١٢٣٠)الرواة والتخريج ↗

٣. الأصناف الستة مثلا بمثل يدا بيد

1231- عن نافع عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز".

صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٣٢٠، ح ١٢٣١)الرواة والتخريج ↗

1232- عن أبي المتوكل الناجي، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء".

صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٣٢١، ح ١٢٣٢)الرواة والتخريج ↗

1233- عن أبي الأشعث، قال: غزونا غزاة، وعلى الناس معاوية، فغنمنا غنائم كثيرة، فكان فيما غنمنا آنية من فضة، فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس، فتسارع الناس في ذلك، فبلغ عبادة بن الصامت، فقام فقال: "إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينا بعين، فمن زاد، أو ازداد، فقد أربى". فرد الناس ما أخذوا، فبلغ ذلك معاوية، فقام خطيبا، فقال: ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث، قد كنا نشهده ونصحبه، فلم نسمعها منه، فقام عبادة بن الصامت، فأعاد القصة، ثم قال: لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإن كره معاوية، أو قال: وإن رغم، ما أبالي أن لا …

صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٣٢٢، ح ١٢٣٣)الرواة والتخريج ↗

٤. بيع القلادة فيها ذهب وخرز

1234- عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال: "اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل".

صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٣٢٣، ح ١٢٣٤)الرواة والتخريج ↗

1235- عن علي بن رباح اللخمي، قال: سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري، يقول: "أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب وهي من المغانم تباع فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : الذهب بالذهب وزنا بوزن".

صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٣٢٤، ح ١٢٣٥)الرواة والتخريج ↗

٥. بيع التمر بالتمر متفاضلا

1236- عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري، وعن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أكل تمر خيبر هكذا، قال لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا".

صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٣٢٥، ح ١٢٣٦)الرواة والتخريج ↗

1237- عن عقبة بن عبد الغافر، قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: "جاء بلال بتمر برني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أين هذا؟ فقال بلال: تمر كان عندنا رديء فبعت منه صاعين بصاع لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله عند ذلك: أوه عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبعه ببيع آخر ثم اشتر به".

صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٣٢٦، ح ١٢٣٧)الرواة والتخريج ↗

1238- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو سعيد الخدري قال: كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبيع الصاعين بالصاع فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا صاعي تمر بصاع ولا صاعي حنطة بصاع ولا درهما بدرهمين".

صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٣٢٧، ح ١٢٣٨)الرواة والتخريج ↗

عندك سؤال في هذا الموضوع؟