البيانابحثاسألالموضوعات

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٣٢٠، ح ١٢٣١)

عن نافع عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز".

درجة الحديث

صحيحمن «سبيل الرشاد»، وقد جمع فيه مؤلفه الأحاديث الصحيحة، وخرّجها في الحاشية.

الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.

التخريج

التخريج: ذكر الكتب التي روت الحديث بأسانيدها.

أخرجه مالك، وأحمد، والبخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي.

سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»

12764- عن نافع، عن أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق، إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز» (1). - وفي رواية: «عن نافع، قال: جاء رجل إلى ابن عمر، فقال: إن أبا سعيد أفتاني، أن الذهب بالذهب، والورق بالورق، لا زيادة بينهما، قال نافع: فأخذ عبد الله بن عمر بيد الرجل، وأنا معهما، حتى دخلنا على أبي سعيد، فقال ابن عمر: زعم هذا حدثته بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الصرف؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، بأذني هاتين، وأبصرت بعيني هاتين، أنه قال: الذهب بالذهب، والورق بالورق، ولا تشفوا بعضه على بعض، ولا تبيعوا منه غائبا بناجز، فمن زاد واستزاد، فقد أربى» (2). - وفي رواية: «عن نافع، قال: قال عمر: لا تبيعوا الذهب بالذهب، والورق بالورق، إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا شيئا غائبا منها بناجز، فإني أخاف عليكم الرماء ـ والرماء الربا ـ قال: فحدث رجل ابن عمر بهذا الحديث، عن أبي سعيد الخدري، يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما تم مقالته حتى دخل به على أبي سعيد، وأنا معه، فقال: إن هذا حدثني عنك حديثا، يزعم أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفسمعته؟ فقال: بصر عيني، وسمع أذني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا شيئا غائبا منها بناجز» (1). - وفي رواية: «عن نافع، قال: كان رجل يحدث ابن عمر بحديث، عن أبي سعيد الخدري، في الصرف، قال: فقدم أبو سعيد، فنزل هذه الدار، فأخذ ابن عمر بيدي ويد الرجل، حتى أتينا أبا سعيد، فقام عليه، فقال: ما يحدثني هذا عنك؟ فقال أبو سعيد: نعم بصر عيني، وسمع أذني، وأشار بإصبعه إلى عينيه وأذنيه، فما نسيت قوله بإصبعيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه نهى عن الذهب بالذهب، والورق بالورق، إلا سواء بسواء، مثلا بمثل، ألا لا تبيعوا غائبا بناجز، ولا تشفوا أحدهما على الآخر» (2). - وفي رواية: «عن نافع، قال: بلغ ابن عمر، أن أبا سعيد الخدري يأثر حديثا، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الصرف، فأخذ يدي، فذهبت أنا وهو والرجل، فقال: ما حديث بلغني عنك، تأثره عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الصرف؟ فقال: سمعته أذناي، ووعاه قلبي، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا مثلا بمثل، ولا الفضة بالفضة، إلا مثلا بمثل، ولا تفضلوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز» (3). - وفي رواية: «عن نافع؛ أن ابن عمر قال له رجل من بني ليث: إن أبا سعيد الخدري يأثر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ في رواية قتيبة: فذهب عبد الله، ونافع معه. وفي حديث ابن رمح: قال نافع: فذهب عبد الله، وأنا معه، والليثي ـ حتى دخل على أبي سعيد الخدري، فقال: إن هذا أخبرني، أنك تخبر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الورق بالورق، إلا مثلا بمثل، وعن بيع الذهب بالذهب، إلا مثلا بمثل»؟. فأشار أبو سعيد بإصبعيه إلى عينيه وأذنيه، فقال: أبصرت عيناي، وسمعت أذناي، رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا تبيعوا الورق بالورق، إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضه على بعض، ولا تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز، إلا يدا بيد» (1). - وفي رواية: «الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، ليس بينهما فضل، ولا يباع عاجل بآجل» (2). أخرجه مالك (3) (1845). وعبد الرزاق (14563) قال: أخبرنا عبد الله بن عمر. وفي (14564) قال: أخبرنا معمر، عن أيوب. و«ابن أبي شيبة» 7/ 101 (22931) قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن يحيى بن سعيد. وفي (22932) قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن ابن عون. و«أحمد» 3/ 4 (11019) و3/ 61 (11606) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا أيوب. وفي 3/ 51 (11500) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا ابن عون. وفي 3/ 53 (11514) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله. وفي 3/ 73 (11723) قال: حدثنا أبو المغيرة، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني يحيى، يعني ابن أبي كثير. و«البخاري» 3/ 74 (2177) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. و«مسلم» 5/ 42 (4059) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك. وفي (4060) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث (ح) وحدثنا محمد بن رمح، قال: أخبرنا الليث. وفي (4061) قال: حدثنا شيبان بن فروخ، قال: حدثنا جرير، يعني ابن حازم (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن ابن عون. و«الترمذي» (1241) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: أخبرنا حسين بن محمد، قال: أخبرنا شيبان، عن يحيى بن أبي كثير. و«النسائي» 7/ 278، وفي «الكبرى» (6118) قال: أخبرنا قتيبة، عن مالك. وفي 7/ 279، وفي «الكبرى» (6119) قال: أخبرنا حميد بن مسعدة، وإسماعيل بن مسعود، قالا: حدثنا يزيد، وهو ابن زريع، قال: حدثنا ابن عون. و«أبو يعلى» (1369) قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا ابن علية، عن أيوب. و«ابن حبان» (5016) قال: أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري، قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك. وفي (5017) قال: أخبرنا محمد بن عبيد الله بن الفضل الكلاعي، بحمص، قال: حدثنا عمرو بن عثمان، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة. عشرتهم (مالك بن أنس، وعبد الله بن عمر، وأيوب السختياني، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وعبد الله بن عون، وعبيد الله بن عمر، ويحيى بن أبي كثير، والليث بن سعد، وجرير بن حازم، وشعيب بن أبي حمزة) عن نافع، مولى ابن عمر، فذكره (1). ـ قال أبو عيسى الترمذي: وحديث أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الربا، حديث حسن صحيح. • أخرجه مالك (2) (1849). وعبد الرزاق (14562) قال: أخبرنا عبد الله بن عمر. كلاهما (مالك، وعبد الله بن عمر العمري) عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أن عمر بن الخطاب قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق، إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالذهب، أحدهما غائب، والآخر ناجز، وإن استنظرك إلى أن يلج بيته، فلا تنظره، إني أخاف عليكم الرماء، والرماء، هو الربا (3). - وفي رواية: «عن نافع، قال: قال عمر: لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، لا تفضلوا بعضه على بعض، ولا تبيعوا منه غائبا بناجز، فإن استنظرك يدخل بيته، فلا تنظره، فإني أخاف عليكما الربا». «موقوف». ـ فوائد: ـ قال الدارقطني: يرويه عبيد الله بن عمر، وأيوب السختياني، وابن عون، ومالك بن أنس، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن أبي كثير، وابن أبي ذئب، والليث بن سعد، وجرير بن حازم، وسليمان بن موسى، وربيعة بن عثمان، وعبد الكريم الجزري، عن نافع، أنه سمعه من أبي سعيد مع عبد الله بن عمر. وخالفهم خصيف، وعبد العزيز بن أبي رواد، فروياه عن نافع، عن ابن عمر، عن أبي سعيد. والصواب ما قال عبيد الله بن عمر، ومن تابعه، إن نافعا مضى مع ابن عمر إلى أبي سعيد فسأله عن هذا الحديث، فسمعه نافع من أبي سعيد بمحضر ابن عمر. «العلل» (230 …

حواشي المحقق

(1) اللفظ للبخاري. (2) اللفظ لعبد الرزاق (14564). (1) اللفظ لأحمد (11019). (2) اللفظ لأحمد (11500). (3) اللفظ لأحمد (11514). (1) اللفظ لمسلم (4060). (2) اللفظ لابن أبي شيبة (22931). (3) وهو في رواية أبي مصعب الزهري، للموطأ (2538)، وسويد بن سعيد (233)، وورد في «مسند الموطأ» (719) من طريق القعنبي. (1) المسند الجامع (4410)، وتحفة الأشراف (4385)، وأطراف المسند (8436). والحديث؛ أخرجه ابن الجارود (649)، وأبو عوانة (5376: 5379)، والطبراني، في «الأوسط» (353 و1657)، والبيهقي 5/ 276 و10/ 157، والبغوي (2061). (2) وهو في رواية أبي مصعب الزهري، للموطأ (2542)، وسويد بن سعيد (236). (3) اللفظ لمالك.

المسند المصنف المعلل (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٢٨/٣٦٢) ↗

في كتب الحديث الأخرى

صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٣/٧٤، ح ٢١٧٧)صحيح مسلم (مسلم، ت ٢٦١هـ: ٣/١٢٠٩، ح ١٥٨٤)جامع الترمذي (الترمذي، ت ٢٧٩هـ: ٣/٥٣٤، ح ١٢٤١)سنن النسائي (المجتبى) (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٧/٢٧٩، ح ٤٥٧٠)سنن ابن ماجه (ابن ماجه، ت ٢٧٣هـ: ١/١١، ح ١٨)مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ١٨/٧٣، ح ١١٤٩٤)موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٦٣٦، ح ٣٠)
اقرأه في موضعه من «سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ» ↗