البيانابحثاسألالموضوعات

النهى عن المزابنة

قال رسول الله ﷺ

من «سبيل الرشاد إلى هدى خير العباد»، الأحاديث الصحيحة في هذا الباب.

1202- عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نهى عن المزابنة". والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا. - وفي رواية: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن المزابنة". والمزابنة: الثمر بالتمر كيلا، والعنب بالزبيب كيلا، والحنطة بالزرع كيلا. - وفي رواية: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة". قال: فكان نافع يفسرها: الثمرة تشترى بخرصها تمرا بكيل مسمى، إن زادت فلي، وإن نقصت فعلي. - وفي رواية: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة". قال ابن عمر: والمزابنة: أن يبيع الرجل ثمرة أرضه بكيل، إن زادت فله، وإن نقصت فعليه. - وفي رواية: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة". أن يبيع ثمر حائطه؛ إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن …

صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٢٨٧، ح ١٢٠٢)الرواة والتخريج ↗

1203- عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، قال: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، والمحاقلة، والمزابنة، وعن بيع الثمرة حتى تطعم، ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير، إلا العرايا". قال عطاء: فسر لنا جابر، قال: أما المخابرة؛ فالأرض البيضاء، يدفعها الرجل إلى الرجل، فينفق فيها، ثم يأخذ من الثمر. وزعم أن المزابنة؛ بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا. والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك؛ يبيع الزرع القائم بالحب كيلا.

صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٢٨٨، ح ١٢٠٣)الرواة والتخريج ↗

1204- عن أبي الزبير، وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله، قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة، والمعاومة، والمخابرة (قال أحدهما: بيع السنين هي المعاومة)، وعن الثنيا، ورخص في العرايا".

صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٢٨٩، ح ١٢٠٤)الرواة والتخريج ↗

عندك سؤال في هذا الموضوع؟