البيانابحثاسألالموضوعات

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٢٨٧، ح ١٢٠٢)

عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نهى عن المزابنة". والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا. - وفي رواية: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن المزابنة". والمزابنة: الثمر بالتمر كيلا، والعنب بالزبيب كيلا، والحنطة بالزرع كيلا. - وفي رواية: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة". قال: فكان نافع يفسرها: الثمرة تشترى بخرصها تمرا بكيل مسمى، إن زادت فلي، وإن نقصت فعلي. - وفي رواية: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة". قال ابن عمر: والمزابنة: أن يبيع الرجل ثمرة أرضه بكيل، إن زادت فله، وإن نقصت فعليه. - وفي رواية: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة". أن يبيع ثمر حائطه؛ إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا، أن يبيعه بكيل طعام، ونهى عن ذلك كله. - وفي رواية: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن المزابنة". والمزابنة؛ بيع ثمر النخل بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالعنب كيلا، وعن كل ثمر بخرصه.

درجة الحديث

صحيحمن «سبيل الرشاد»، وقد جمع فيه مؤلفه الأحاديث الصحيحة، وخرّجها في الحاشية.

الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.

التخريج

التخريج: ذكر الكتب التي روت الحديث بأسانيدها.

أخرجه مالك، وابن أبي شيبة، وأحمد، وعبد بن حميد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة، والنسائي، وأبو عوانة، وابن حبان، والبيهقي.

في كتب الحديث الأخرى

صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٣/٧٣، ح ٢١٧١)صحيح مسلم (مسلم، ت ٢٦١هـ: ٣/١١٧٢، ح ١٥٤٢)سنن النسائي (المجتبى) (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٧/٢٦٧، ح ٤٥٣٤)مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ١٠/١٢١، ح ٥٨٦٢)موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٦٢٥، ح ٢٣)
اقرأه في موضعه من «سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ» ↗