البيانابحثاسألالموضوعات

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٢٨٨، ح ١٢٠٣)

عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، قال:

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، والمحاقلة، والمزابنة، وعن بيع الثمرة حتى تطعم، ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير، إلا العرايا". قال عطاء: فسر لنا جابر، قال: أما المخابرة؛ فالأرض البيضاء، يدفعها الرجل إلى الرجل، فينفق فيها، ثم يأخذ من الثمر. وزعم أن المزابنة؛ بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا. والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك؛ يبيع الزرع القائم بالحب كيلا.

درجة الحديث

صحيحمن «سبيل الرشاد»، وقد جمع فيه مؤلفه الأحاديث الصحيحة، وخرّجها في الحاشية.

الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.

التخريج

التخريج: ذكر الكتب التي روت الحديث بأسانيدها.

أخرجه الحميدي، وابن أبي شيبة، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي.

سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»

2819- عن عطاء بن أبي رباح، وأبي الزبير، عن جابر؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن المخابرة، والمزابنة، والمحاقلة، وبيع الثمر حتى يطعم، إلا العرايا» (1). - وفي رواية: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم، عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا» (2). أخرجه أحمد 3/ 360 (14937) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا المفضل بن فضالة. وفي 3/ 392 (15285) قال: حدثنا أبو سعد الصغاني، محمد بن ميسر. و«البخاري» 3/ 75 (2189) قال: حدثنا يحيى بن سليمان، قال: حدثنا ابن وهب. و«مسلم» 5/ 17 (3907) قال: حدثنا عبد بن حميد، قال: أخبرنا أبو عاصم. و«النسائي» 7/ 37 و263، وفي «الكبرى» (4592 و6070 و6097) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا المفضل. أربعتهم (المفضل، والصغاني، وعبد الله بن وهب، وأبو عاصم النبيل) عن عبد الملك بن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، وأبي الزبير، فذكراه. • أخرجه الحميدي (1329) قال: حدثنا سفيان. و«ابن أبي شيبة» 7/ 129 (23029) قال: حدثنا ابن عيينة. و«البخاري» 3/ 115 (2381) قال: حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا ابن عيينة. و«مسلم» 5/ 17 (3906) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وزهير بن حرب، قالوا جميعا: حدثنا سفيان بن عيينة. وفي (3908) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال: أخبرنا مخلد بن يزيد الجزري. و«ابن ماجة» (2216) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا سفيان. و«أبو داود» (3373) قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، قال: حدثنا سفيان. و«النسائي» 7/ 263، وفي «الكبرى» (6069) قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان. وفي 7/ 270، وفي «الكبرى» (6096) قال: حدثنا عبد الحميد بن محمد، قال: حدثنا مخلد بن يزيد. و«أبو يعلى» (1845) قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا سفيان. كلاهما (سفيان بن عيينة، ومخلد بن يزيد) عن عبد الملك بن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن المزابنة، والمحاقلة، والمخابرة، وأن لا يباع الثمر (1) حتى يبدو صلاحه، وأن لا يباع إلا بالدينار أو الدرهم، إلا أنه رخص في العرايا». والمخابرة: كراء الأرض على الثلث والربع، والمحاقلة: بيع السنبل بالحنطة، والمزابنة: بيع الثمر بالتمر (2). - وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن المخابرة، والمحاقلة، والمزابنة، وعن بيع الثمرة حتى تطعم، ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير، إلا العرايا». قال عطاء: فسر لنا جابر، قال: أما المخابرة؛ فالأرض البيضاء، يدفعها الرجل إلى الرجل، فينفق فيها، ثم يأخذ من الثمر، وزعم أن المزابنة؛ بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا، والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك؛ يبيع الزرع القائم بالحب كيلا (1). ليس فيه: «أبو الزبير». - وأخرجه أبو يعلى (1841) قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر؛ «أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه». ليس فيه: «عطاء»، ولا «ابن جريج» (2).

حواشي المحقق

(1) اللفظ لأحمد (14937). (2) اللفظ للبخاري (2189). (1) في المطبوع: «التمر»، بالتاء، وتسكين الميم، وأثبتناه عن نسخة المكتبة الظاهرية الخطية، الورقة (126/ب)، وفي جميع طرقه المذكورة من طريق سفيان: «الثمر». (2) اللفظ للحميدي. (1) اللفظ لمسلم (3908). (2) المسند الجامع (2559)، وتحفة الأشراف (2452 و2454 و2801 و2811)، وأطراف المسند (1636 و1947). والحديث؛ أخرجه أبو عوانة (5080: 5084)، والطبراني، في «الأوسط» (9022)، والبيهقي 5/ 307 و309، والبغوي (2071 و2075).

المسند المصنف المعلل (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٥/٤٩٥) ↗

رواة السند

من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.

عطاء بن ابي رباح

(1) - عطاء بن أبي رباح، واسم أبي رباح أسلم، القرشي، مولاهم المكي، ثقة فقيه فاضل، لكنه كثير الإرسال، من الثالثة، مات سنة أربع عشرة، وقيل: إنه تغير بأخرة، ولم يكثر ذلك منه. (ع).#. _فوائد/__________ - ثقة ــ. ـ قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: عطاء لم يسمع من أسامة شيئا. «المراسيل» (570).

رجال الحديث (رجال الحديث: ٣/٦٠) ↗
ابو سعد الصغاني

(1) • أبو سعد الصغاني، هو محمد بن ميسر. • أبو سعد المدني، عن أبي رافع، قيل: هو شرحبيل بن سعد. (ق).

رجال الحديث (رجال الحديث: ٤/١٢٠٦) ↗
سفيان بن عيينه

(1) - سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي، أبو محمد الكوفي، ثم المكي، ثقة حافظ فقيه إمام حجة، إلا أنه تغير حفظه بأخرة، وكان ربما دلس، لكن عن الثقات، من رؤوس الطبقة الثامنة، وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار، مات في رجب سنة ثمان وتسعين، وله إحدى وتسعون سنة. (ع).#. _فوائد__________ - ثقة -. قال الذهبي: في إدراك ابن عيينة لمحارب بن دثار نظر، فلعله أرسل عنه شيئا. (2) • سفيان بن عيينة، عن يعقوب بن عطاء وغيره، عن عمرو بن شعيب، هو المثنى بن الصباح. • سليم بن أسود، عن رجل من بني ثعلبة، هو ثعلبة بن زهدم. • سليمان بن الأشعث السجستاني، أبو داود، قال: حدثت عن سعيد بن سليمان، هو محمد بن أبي غالب، وقال: حدثت عن إبراهيم بن سعد، اسم الذي حدثه: أحمد بن محمد بن أيوب، وقال: حدثت عن عمر بن شقيق، رواه يحيى بن حكيم عنه، وهو من شيوخ أبي داود، فيحتمل أن يكون هو. (3) 1480 - سفيان بن عيينة بن أبي عمران، ميمون الهلالي، أبو محمد الكوفي. • قال البرقاني: سمعت الدارقطني يقول ابن عيينة أصله كوفي، أقام بمكة، وكان أبوه يحج به قديما. (621) . • وقال السلمي: قال الشيخ أبو لحسن، يعني الدارقطني قرأت بخط أبي بكر

رجال الحديث (رجال الحديث: ٢/٣٠١) ↗

في كتب الحديث الأخرى

صحيح مسلم (مسلم، ت ٢٦١هـ: ٣/١١٧٤، ح ١٥٣٦)
اقرأه في موضعه من «سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ» ↗