بيع العرايا(1) بخرصها تمرا
قال رسول الله ﷺ
من «سبيل الرشاد إلى هدى خير العباد»، الأحاديث الصحيحة في هذا الباب.
1205- عن عبد الله بن عمر، عن زيد بن ثابت؛ "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها". - وفي رواية: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا". قال موسى بن عقبة: والعرايا؛ نخلات معلومات تأتيها فتشتريها. - وفي رواية: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بخرصها تمرا". قال يحيى: العرية؛ أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا، بخرصها تمرا.
صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٢٩٠، ح ١٢٠٥)الرواة والتخريج ↗1206- عن بشير بن يسار، أنه سمع سهل بن أبي حثمة ورافع بن أبي خديج يقولان: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة، إلا أصحاب العرايا، فإنه قد أذن لهم". - وفي رواية: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، بيع الثمر بالتمر، إلا أصحاب العرايا، فإنه أذن لهم". - وفي رواية: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة، الثمر بالتمر، إلا لأصحاب العرايا، فإنه قد أذن لهم، وعن بيع العنب بالزبيب، وعن كل ثمر بخرصه".
صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٢٩١، ح ١٢٠٦)الرواة والتخريج ↗عندك سؤال في هذا الموضوع؟