سنن ابن ماجه (ابن ماجه، ت ٢٧٣هـ: ١/٥٧٦، ح ١٨٠١)
حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شريك، عن عثمان الثقفي، عن أبي ليلى الكندي، عن سويد بن غفلة، قال: جاءنا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذت بيده وقرأت في عهده:
" لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة، فأتاه رجل بناقة عظيمة ململمة، فأبى أن يأخذها، فأتاه بأخرى دونها، فأخذها، وقال: أي أرض تقلني، وأي سماء تظلني، إذا أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذت خيار إبل رجل مسلم "
درجة الحديث
صحيحله أصل في «صحيح البخاري».
الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
- وفي رواية: «من استفاد مالا، فليس عليه فيه زكاة، حتى يحول عليه الحول» (1). - وفي رواية: «ليس في أقل من عشرين دينارا شيء، وفي عشرين دينارا نصف دينار، وفي أربعين دينارا دينار، فما زاد فبالحساب» (2). - وفي رواية: «ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» (3). - وفي رواية: «ليس في أقل من مئتي درهم زكاة» (4). - وفي رواية: «ليس في أقل من مئتي درهم شيء، فما زاد فبالحساب» (5). - وفي رواية: «إن لم تكن لك إلا تسعة وتسعين ومئة، فليس فيها زكاة» (6)، «موقوف». - وأخرجه الحميدي (54) قال: حدثنا سفيان. و«ابن أبي شيبة» 3/ 152 (10237) و14/ 242 (37538) قال: حدثنا ابن عيينة. وفي (10238) قال: حدثنا ابن مبارك، عن حجاج. و«أحمد» 1/ 121 (984) قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا حجاج. وفي 1/ 132 (1097) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. وفي 1/ 146 (1243) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا سفيان، وشريك. و«عبد بن حميد» (65) قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو، قال: حدثنا سفيان. و«ابن ماجة» (1790) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. وفي (1813) قال: حدثنا سهل بن أبي سهل، قال: حدثنا سفيان بن عيينة. و«أبو يعلى» (299) قال: حدثنا عبيد الله، قال: حدثنا سفيان. وفي (561) قال: حدثنا القواريري، قال: حدثنا محمد بن عبد الواحد بن أبي حزم، قال: حدثنا عمر بن عامر. وفي (580) قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا ابن عيينة. خمستهم (سفيان بن عيينة، وحجاج بن أرطاة، وسفيان الثوري، وشريك النخعي، وعمر بن عامر) عن أبي إسحاق السبيعي، عن الحارث الأعور، عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، ولكن هاتوا ربع العشور، من كل أربعين درهما درهما» (1). - وفي رواية: «عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، وفي الرقة ربع عشرها» (2). - وفي رواية: «عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، فأدوا ربع العشور» (3). - وفي رواية: «إنا قد عفونا لكم عن الخيل والرقيق، فأدوا زكاة أموالكم، من كل أربعين درهما درهم» (4). - وفي رواية: «عفي لكم عن صدقة الخيل والرقيق، ولكن هلموا صدقة الورق، من كل أربعين درهما درهما، ولا يؤخذ منكم شيء حتى تكون مئتي درهم، فإذا كانت مئتي درهم، ففيها خمسة دراهم» (5). - وفي رواية: «قد تجاوزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق» (6). - وفي رواية: «أما الخيل والرقيق فقد عفوت عن صدقاتها» (1). ليس فيه عاصم (2). - وأخرجه عبد الرزاق (6794 و6881) عن معمر. وفي (6796) عن الثوري. كلاهما (معمر بن راشد، وسفيان الثوري) عن أبي إسحاق السبيعي، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: في الأنف الدية كاملة، وفي الحشفة الدية كاملة، وفي اللسان الدية كاملة، وفي اليد نصف الدية، وفي الرجل نصف الدية، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي كل إصبع عشر من الإبل. وفي خمس من الإبل شاة، وفي كل عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي كل عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين خمس شياه، وفي ست وعشرين بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض، فابن لبون ذكر حتى تبلغ خمسا وثلاثين، فإذا زادت واحدة، ففيها بنت لبون حتى تبلغ خمسا وأربعين، فإذا زادت واحدة، ففيها حقة طروقة الفحل، أو قال: الجمل، حتى تبلغ ستين، فإذا زادت واحدة، ففيها جذعة حتى تبلغ خمسا وسبعين، فإذا زادت واحدة، ففيها بنتا لبون حتى تبلغ تسعين، فإذا زادت واحدة، ففيها حقتان طروقتا الفحل، إلى عشرين ومئة، فإذا زادت واحدة، ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون. وفي البقر: في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي، وفي كل أربعين بقرة مسنة، وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة، ليس في ما دون أربعين شيء، حتى تبلغ مئة وعشرين، فإن زادت واحدة، ففيها شاتان إلى مئتين، فإن زادت واحدة، ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مئة، فإذا زادت ففي كل مئة شاة، ولا يؤخذ هرمة، ولا ذات عوار، إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع. وفيما سقت السماء، والآبار العشر، وفيما سقي بالرشاء نصف العشر. وفي الورق إذا حال عليها الحول، في كل مئتي درهم خمسة دراهم، ليس فيما دون مئتي درهم شيء، فإن زاد فبحساب ذلك. فقد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق. ـ لفظ (6796): عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: ليس فيما دون أربعين من الغنم شيء، وفي أربعين شاة شاة، إلى مئة وعشرين، فإذا زادت، ففيها شاتان إلى مئتين، فإن زادت، ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مئة، فإن كثرت الغنم، ففي كل مئة شاة، لا يؤخذ هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة. ـ لفظ (6881): عن عاصم بن ضمرة، عن علي، أنه قال: قد عفوت عن صدقة الخيل، والرقيق. موقوف. ـ فوائد: ـ وقال الدارقطني: يرويه أبو إسحاق، واختلف عنه؛ فرفعه محمد بن سالم العنبسي أبو سهل وهو ضعيف، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ووقفه الثوري، عن أبي إسحاق، والصحيح موقوف. وأنكر أحمد بن حنبل حديث محمد بن سالم، وقال: أراه موضوعا. «العلل» (436). ـ وقال الدارقطني أيضا: يرويه أبو إسحاق، واختلف عنه؛ فرفعه أبو أحمد الزبيري، عن الثوري، عن أبي إسحاق، على شك منه في رفعه. ووقفه غيره، عن الثوري. ورواه عبد المجيد، عن معمر، عن أبي إسحاق مرفوعا. ورواه زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن عاصم، والحارث، عن علي، وشك زهير في رفعه. كذلك قال الحسن بن موسى الأشيب، عن زهير. ورواه أبو بدر شجاع بن الوليد، عن زهير، عن أبي إسحاق، عن عاصم، والحارث، عن علي، فرفعه بغير شك، إلا أنه لم يذكر في حديثه إلا زكاة البقر فقط. ورفعه الحسن بن عمارة، عن أبي إسحاق، عنهما، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورفعه سلمة بن صالح، وأيوب بن جابر، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي. ووقفه شعبة، وأشعث بن سوار، وعلي بن صالح، وأبو بكر بن عياش، وغيرهم، عن أبي إسحاق. والصواب موقوف عن علي، والله أعلم. وروى أبو سهل محمد بن سالم العنبسي، عن أبي إسحاق بعض هذا الحديث، ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو سهل ضعيف الحديث متروك. «العلل» (438). ـ وقال المزي: جرير يرويه، عن الحسن بن عمارة، عن أبي إسحاق، والآخر الذي سماه ابن وهب وكنى عنه أبو داود، هو الحارث بن نبهان، وقد رواه يونس، عن ابن وهب, عنهما. «تحفة الأشراف» (10039). ـ عاصم بن ضمرة السلولي، ينفرد بالمناكير عن علي. ـ وروايات الحارث عن علي، عامتها غير محفوظة، ولم يسمع أبو إسحاق الهمداني من الحارث الأعور إلا أربعة أحاديث.
حواشي المحقق
(1) اللفظ لعبد الرزاق (7023). (2) اللفظ لابن أبي شيبة (9966). (3) اللفظ لابن أبي شيبة (10314 و10315). (4) اللفظ لابن أبي شيبة (9948). (5) اللفظ لابن أبي شيبة (9961). (6) اللفظ لابن أبي شيبة (9947). (1) اللفظ لأحمد (1097). (2) اللفظ لأحمد (984). (3) اللفظ لأحمد (1243). (4) اللفظ لعبد بن حميد. (5) اللفظ لأبي يعلى (561). (6) اللفظ للحميدي (54). (1) اللفظ لابن أبي شيبة (10238). (2) المسند الجامع (10087 و10088 و10090 و10091)، وتحفة الأشراف (10039 و10055 و10136)، وأطراف المسند (6178 و6272 و6282 و6285). وهذا الحديث لم نقف له على رواية تامة في مصادر هذا الكتاب، ولا في غيرها، وقد أورده من رواه مقطعا، ومنهم من اقتصر على جملة منه. والحديث؛ أخرجه البزار (678 و679 و840 و844)، والدارقطني (1897 و1898 و2022)، والبيهقي 4/ 95 و117 و118.
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
الطبقة والمرتبة من «تقريب التهذيب» لابن حجر، وطبقاته اثنتا عشرة: الأولى الصحابة، ثم التابعون من الثانية إلى السادسة، ثم أتباعهم من السابعة إلى التاسعة، ثم من أخذ عنهم. ولا تُذكر الطبقة لمن اشترك اسمه مع غيره في الكتاب.
معمر بن راشدالطبقة السابعةثقة ثبتحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 6809 معمر بن راشد الأزدي مولاهم أبو عروة البصري نزيل اليمن ثقة ثبت فاضل إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئا وكذا فيما حدث به بالبصرة من كبار السابعة مات سنة أربع وخمسين وهو بن ثمان وخمسين سنة ع (2) [الكاشف] معمر بن راشد أبو عروة الأزدي مولاهم، عالم اليمن، عن الزهري، وهمام، وعنه غندر، وابن المبارك، وعبد الرزاق، قال معمر: طلبت العلم سنة مات الحسن ولي أربع عشرة سنة، وقال أحمد: لا تضم معمرا إلى أحد إلا وجدته يتقدمه، كان من أطلب أهل زمانه للعلم، وقال عبد الرزاق: سمعت منه عشرة آلاف، توفي في رمضان 153. ع. (3) [رجال الحديث] - معمر بن راشد، الأزدي، مولاهم، أبو عروة، البصري، نزيل اليمن، ثقة ثبت فاضل، إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئا، وكذا فيما حدث به بالبصرة، من كبار السابعة، مات سنة أربع وخمسين، وهو ابن ثمان وخمسين سنة. (ع). _فوائد/__________
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٥٤١) ↗ابو اسحاق السبيعيحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] $$ أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله (2) [رجال الحديث] • أبو إسحاق السبيعي، عمرو بن عبد الله. • أبو إسحاق الشيباني، سليمان بن أبي سليمان. • أبو إسحاق الطالقاني (1)، إبراهيم بن إسحاق بن عيسى. • أبو إسحاق الفزاري، إبراهيم بن محمد بن الحارث.
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٦١٨) ↗عاصم بن ضمرهالطبقة الثالثةصدوقحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 3063 عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي صدوق من الثالثة مات سنة أربع وسبعين 4 (2) [الكاشف] 2504 - عاصم بن ضمرة السلولي عن علي وعنه أبو إسحاق والحكم وعدة وثقه ابن المديني وقال النسائي: ليس به بأس وقال ابن عدي بتليينه وهو وسط مات 74. 4 (3) [رجال الحديث] - عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي، صدوق، من الثالثة، مات سنة أربع وسبعين. (4). لا يحتج به. (4) [أقوال الإمام أحمد] 1262 - عاصم بن ضمرة السلولي، الكوفي. • قال عبد الله بن أحمد: حدثني أبي. قال: حدثنا يحيى بن آدم. قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي إسحاق. قال: جاورنا عاصم بن ضمرة ثلاثين سنة، فما سمعته يحدث حديثا إلا عن علي. «العلل» (1175 و2309) . • وقال عبد الله: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا شبابة بن سوار. قال: حدثنا شعبة، عن الهيثم. قال: رأى عاصم بن ضمرة قوما يتبعون رجلا فقال: إنها فتنة للمتبوع، مذلة للتابع. «العلل» (2981) . • وقال عبد الله: حدثني أبي. قال: حدثنا حجاج، عن شعبة. مثله. وقال: يتبعون سعيد
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٢٨٥) ↗