مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ١/٢٣٧، ح ٧٢)
حدثنا أبو كامل، حدثنا حماد بن سلمة، قال أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس، عن أنس بن مالك، أن أبا بكر كتب لهم: إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، التي أمر الله عز وجل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوق ذلك فلا يعطه:
«فيما دون خمس وعشرين من الإبل ففي كل خمس ذود شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستة وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستة وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا بلغت ستة وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة، فإن زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة، فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات، فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا جذعة فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده بنت لبون، فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون، وليست عنده ابنة لبون، وعنده ابنة مخاض، فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهما. ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء، ومن لم يكن عنده إلا أربع من الإبل، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين، ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة، ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة، فإذا زادت، ففي كل مائة شاة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المتصدق، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. وفي الرقة ربع العشر، فإذا لم يكن المال إلا تسعين ومائة درهم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها»
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
11940- عن أنس بن مالك، أن أبا بكر كتب لهم؛ «إن هذه فرائض الصدقة، التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، التي أمر الله، عز وجل، بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوق ذلك فلا يعطه، فيما دون خمس وعشرين من الإبل، ففي كل خمس ذود شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين، ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستة وثلاثين، ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستة وأربعين، ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين، فإذا بلغت إحدى وستين، ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا بلغت ستة وسبعين، ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين، ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومئة، فإن زادت على عشرين ومئة، ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة، فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات، فمن بلغت عنده صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده إلا جذعة فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهما، أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون، وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهما، أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون، وليست عنده ابنة لبون، وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقته بنت مخاض، وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه، وليس معه شيء، ومن لم يكن عنده إلا أربع من الإبل، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين، ففيها شاة إلى عشرين ومئة، فإذا زادت، ففيها شاتان إلى مئتين، فإذا زادت واحدة، ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مئة، فإذا زادت، ففي كل مئة شاة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا أن يشاء المتصدق، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر، فإذا لم يكن المال إلا تسعين ومئة درهم، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها» (1). - وفي رواية: «عن أنس؛ أن أبا بكر، رضي الله عنه، كتب له هذا الكتاب، لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم؛ هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط، في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم، من كل خمس شاة، إذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين، ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين، ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين، ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين، ففيها جذعة، فإذا بلغت، يعني ستا وسبعين إلى تسعين، ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة، ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومئة، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاة، فإذا زادت على عشرين ومئة إلى مئتين شاتان، فإذا زادت على مئتين إلى ثلاث مئة ففيها ثلاث، فإذا زادت على ثلاث مئة، ففي كل مئة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومئة، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها» (2). - وفي رواية: «عن حماد بن سلمة، قال: أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابا، زعم أن أبا بكر كتبه لأنس، وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين بعثه مصدقا وكتبه له، فإذا فيه: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، التي أمر الله بها نبيه، عليه السلام، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطه، فيما دون خمس وعشرين من الإبل: الغنم: في كل خمس ذود شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين، ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين، فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستا وثلاثين، ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستا وأربعين، ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين، فإذا بلغت إحدى وستين، ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا بلغت ستا وسبعين، ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين، ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومئة، فإذا زادت على عشرين ومئة، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات، فمن بلغت عنده صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة وعنده حقة، فإنها تقبل منه، وأن يجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده حقة وعنده جذعة، فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما، أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليس عنده حقة وعنده ابنة لبون، فإنها تقبل منه ـ قال أبو داود: من هاهنا لم أضبطه عن موسى كما أحب ـ ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون، وليست عنده إلا حقة، فإنها تقبل منه ـ قال أبو داود: إلى هاهنا، ثم أتقنته ـ ويعطيه المصدق عشرين درهما، أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون، وليس عنده إلا بنت مخاض، فإنها تقبل منه وشاتين، أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض، وليس عنده إلا ابن لبون ذكر، فإنه يقبل منه وليس معه شيء، ومن لم يكن عنده إلا أربع، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين، ففيها شاة إلى عشرين ومئة، فإذا زادت على عشرين ومئة، ففيها شاتان إلى أن تبلغ مئتين، فإذا زادت على مئتين، ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ ثلاث مئة، فإذا زادت على ثلاث مئة، ففي كل مئة شاة شاة، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار من الغنم، ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر، فإن لم يكن المال إلا تسعين ومئة، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها» (1). - وفي رواية: «عن أنس بن مالك؛ أن أبا بكر الصديق كتب له: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن من أسنان الإبل في فرائض الغنم، من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليس عنده جذعة، وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل مكانها شاتين إن استيسرتا، أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده إلا بنت لبون، فإنها تقبل منه بنت لبون، ويعطي معها شاتين، أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته بنت لبون، وليست عنده وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة، ويعطيه المصدق عشرين درهما، أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت لبون، وليست عنده وعنده بنت مخاض، فإنها تقبل منه ابنة مخاض، ويعطي معها عشرين درهما، أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت مخاض، وليست عنده وعنده ابنة لبون، فإنها تقبل منه بنت لبون، ويعطيه المصدق عشرين درهما، أو شاتين، فمن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها، وعنده ابن لبون ذكر، فإنه يقبل منه وليس معه شيء» (2). أخرجه أحمد 1/ 11 (72) قال: حدثنا أبو كامل, قال: حدثنا حماد بن سلمة. و«البخاري» 2/ 144 (1448 و1450) و2/ 145 (1451 و1453) و2/ 146 (1454) و2/ 147 (1455) و3/ 181 (2487) و9/ 29 (6955) مطولا ومختصرا قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري، قال: حدثني أبي. و«ابن ماجة» (1800) قال: حدثنا محمد بن بشار، ومحمد بن يحيى، ومحمد بن مرزوق، قالوا: حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى، قال: حدثني أبي. و«أبو داود» (1567) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل, قال: حدثنا حماد. و«النسائي» 5/ 18، وفي «الكبرى» (2239) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا المظفر بن مدرك، أبو كامل، قال: حدثنا حماد بن سلمة. وفي 5/ 27، وفي «الكبرى» (2247) قال: أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم النسائي، قال: أنبأنا سريج (1) بن النعمان، قال: حدثنا حماد بن سلمة. و«أبو يعلى» (127) قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا يونس بن محمد، قال: حدثنا حماد بن سلمة. و«ابن خزيمة» (2261 و2273 و2279 و2281 و2296) مطولا ومختصرا قال: حدثنا محمد بن بشار بندار، ومحمد بن يحيى، وأبو موسى، محمد بن المثنى، ويوسف بن موسى، قالوا: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدثني أبي. و«ابن حبان» (3266) قال: أخبرنا عمر بن محمد بن بجير البجيري، وإسحاق بن إبراهيم، ببست، قالا: حدثنا محمد بن بشار، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدثني أبي. كلاهما (حماد بن سلمة، وعبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري) عن ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك، فذكره (2). ـ في رواية أبي يعلى زاد في آخر الحديث: «قال أبو خيثمة: الرقة؛ يعني الدراهم. ـ قال أبو بكر بن خزيمة: الناقة إذا ولدت فتم لولدها سنة، ودخل ولدها في السنة الثانية، فإن كان الوليد ذكرا فهو ابن مخاض، والأنثى بنت مخاض؛ لأن الناقة إذا ولدت لم ترجع إلى الفحل ليضربها الفحل إلى سنة، فإذا تم لها سنة من حين ولادتها رجعت إلى الفحل، فإذا ضربها الفحل ألحقت بالمخاض، وهن الحوامل، فكانت الأم من المواخض. والماخض التي قد خاض الولد في بطنها أي تحرك الولد في البطن، فكان ابنها ابن مخاض، وابنتها ابنة مخاض، فتمكث الناقة حاملا سنة ثانية، ثم تلد، فإذا ولدت صار لها ابن فسميت لبونا وابنها ابن لبون، وابنتها ابنة لبون، وقد تم للولد سنتان، ودخل في السنة الثالثة. فإذا مكث الولد بعد ذلك تمام السنة الثالثة، ودخل في السنة الرابعة سمي حقة، وإنما تسمى حقة؛ لأنها إن كانت أنثى استحقت أن يحمل الفحل عليها، وتحمل عليها الأحمال، وإن كان ذكرا استحق الحمولة عليه، فسمي حقة، لهذه العلة، فأما قبل ذلك، فإنما يضاف الولد إلى الأم فيسمى إذا تم له سنة، ودخل في السنة الثانية ابن مخاض؛ لأن أمه من المخاض، وإذا تم له سنتان ودخل في السنة الثالثة سمي ابن لبون؛ لأن أمه لبون بعد وضع الحمل الثاني، وإنما سمي حقة لعلة نفسه على ما بينت أنه يستحق الحمولة. فإذا تم له أربع سنين، ودخل في السنة الخامسة فهو حينئذ جذعة، فإذا تم له خمس سنين، ودخل في السنة السادسة، فهو ثني، فإذا مضت ودخل في السابعة، فهو حينئذ رباع، والأنثى رباعية، فلا يزال كذلك، حتى يمضي السنة السابعة، فإذا مضت السابعة، ودخل في الثامنة ألقى السن التي بعد الرباعية، فهو حينئذ سديس وسدس لغتان، وكذلك الأنثى لفظهما، في هذا السن واحدة، فلا يزال كذلك حتى تمضي السنة الثامنة، فإذا مضت الثامنة، ودخل في التاسعة، فقد فطر نابه، وطلع، فهو حينئذ بازل، وكذلك الأنثى بازل بلفظه، فلا يزال بازلا حتى يمضي التاسعة، فإذا مضت، ودخل في العاشرة، فهو حينئذ مخلف، ثم ليس له اسم بعد الإخلاف، ولكن يقال بازل عام، وبازل عامين، ومخلف عام، ومخلف عامين إلى ما زاد على ذلك، فإذا كبر فهو عود والأنثى عودة، وإذا هرم، فهو قحر للذكر، وأما الأنثى فهي الناب والشارف • أخرجه أبو يعلى (126) قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني، قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا أيوب، قال: رأينا عند ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابا كتبه أبو بكر الصديق لأنس بن مالك، حين بعثه على صدقة البحرين، عليه خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، فيه مثل هذا القول (1). ـ فوائد: ـ أخرجه ابن أبي خيثمة، في «تاريخه» 2/ 1/370، من طريق حماد بن سلمة، وقال: سئل يحيى بن معين: عن حديث حماد بن سلمة هذا؟ فقال: ضعيف. ـ وقال ابن عدي: سمعت أحمد بن علي بن المثنى يقول: قيل ليحيى بن معين، وهو حاضر، فحديث ثمامة، عن أنس، قال: وجدت كتابا في الصدقات؟ قال: لا يصح، وليس بشيء، ولا يصح في هذا حديث في الصدقات. «الكامل» 2/ 321. ـ وقال الدارقطني: أخرج البخاري، عن الأنصاري، عن أبيه، عن ثمامة، عن أنس؛ حديث الصدقات. وهذا لم يسمعه ثمامة من أنس ولا سمعه عبد الله بن المثنى من عمه ثمامة. قال علي بن المديني: حدثني عبد الصمد: قال: حدثني عبد الله بن المثنى، قال: دفع إلي ثمامة هذا الكتاب. قال: وحدثنا حماد، قال: أخذت من ثمامة كتابا، عن أنس، نحو هذا. وكذلك قال حماد بن زيد، عن أيوب؛ أعطاني ثمامة كتابا، فذكر هذا. «التتبع» (110). ـ وقال أبو الحسن الدارقطني: يرويه محمد بن مصفى، عن نعيم بن حماد، عن معتمر، عن أبيه، عن أنس بن مالك، عن أبي بكر، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ في خمس من الإبل شاة حديث الصدقات. وخالفه محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، فرواه عن معتمر، عن أبيه، قال: بلغني عن أنس، عن أبي بكر، من قوله، غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وروى هذا الحديث محمد بن عبد الله الأنصاري، عن أبيه، عن ثمامة، عن أنس؛ أن أبا بكر كتب له كتابا في الصدقات. ورواه حماد بن زيد، عن أيوب، قال: قرأت كتابا عند ثمامة كتاب الصدقات الذي كتبه أبو بكر لأنس بن مالك. وكذلك رواه حماد بن سلمة، عن ثمامة، عن كتاب أبي بكر لأنس. وحديث نعيم بن حماد الذي أسنده وهم. والصحيح حديث ثمامة، عن أنس. وقد حدث به عزرة بن ثابت، عن ثمامة، عن أنس. حدث به أبو خليفة، عن أبيه، عن عرعرة بن البرند، عنه، تفرد به. وروي عن الأوزاعي، عن الزهري، عن أنس، نحو قول ثمامة. قال ذلك يحيى بن حمزة، عن سلمة بن عمرو القاضي، أنه وجده بخط الأوزاعي، عن الزهري، عن أنس. «العلل» (33). ـ وقال الدارقطني أيضا: أخرج البخاري، عن الأنصاري، عن أبيه، عن ثمامة، عن أنس؛ حديث الصدقات. وهذا لم يسمعه ثمامة من أنس ولا سمعه عبد الله بن المثنى من عمه ثمامة. قال علي ابن المديني: حدثني عبد الصمد: قال: حدثني عبد الله بن المثنى، قال: دفع إلي ثمامة هذا الكتاب. قال: وحدثنا عفان، قال: حدثنا حماد، قال: أخذت من ثمامة كتابا، عن أنس، نحو هذا. وكذلك قال حماد بن زيد، عن أيوب؛ أعطاني ثمامة كتابا، فذكر هذا. «التتبع» (110).
حواشي المحقق
(1) اللفظ لأحمد. (2) اللفظ للبخاري (1454). (1) اللفظ لأبي داود. (2) اللفظ لابن ماجة. (1) تحرف في المطبوع إلى: «شريح»، وهو على الصواب في «تحفة الأشراف» طبعة دار الغرب الإسلامي، وانظر ترجمته في: «تهذيب الكمال» 10/ 218. (2) المسند الجامع (7103)، وتحفة الأشراف (6582)، وأطراف المسند (7792). والحديث؛ أخرجه البزار (40 و41)، وابن الجارود (342)، والدارقطني (1984 و1985)، والبيهقي 4/ 85 و86، والبغوي (1570). (1) أخرجه البيهقي 4/ 87، من طريق أبي يعلى، قال: حدثنا أبو الربيع، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا أيوب، به.
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
انس بن مالكحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 565 أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمه عشر سنين مشهور مات سنة اثنتين وقيل ثلاث وتسعين وقد جاوز المائة ع (2) [تقريب التهذيب] 566 أنس بن مالك القشيري الكعبي أبو أمية وقيل أبو أميمة أو أبو أمية صحابي نزل البصرة 4
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/١١٥) ↗ابو كاملحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] $$ أبو كامل البغدادي مظفر بن مدرك تقدم (2) [تقريب التهذيب] $$ أبو كامل الجحدري هو فضيل بن حسين تقدم (3) [رجال الحديث] • أبو كامل البغدادي، مظفر بن مدرك. • أبو كامل الجحدري، هو فضيل بن حسين. (4) [رجال الحديث] • أبو كامل الجحدري، هو فضيل بن حسين.
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٦٦٨) ↗حماد بن سلمهحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 1499 حماد بن سلمة بن دينار البصري أبو سلمة ثقه عابد أثبت الناس في ثابت وتغير حفظه بأخرة من كبار الثامنة مات سنة سبع وستين خت م 4 (2) [تقريب التهذيب] $$ حماد بن سلمة عن رجل أو عن صاحب له عن هشام بن عروة هو شعبة (3) [الكاشف] حماد بن سلمة بن دينار الإمام أبو سلمة، أحد الأعلام، يقال: ولاؤه لقريش، عن سلمة بن كهيل، وابن أبي مليكة، وأبي عمران الجوني، وعنه شعبة، ومالك، وأبو نصر التمار، قال ابن معين: إذا رأيت من يقع فيه فاتهمه على الإسلام! وقال عمرو بن عاصم: كتبت عن حماد بن سلمة بضعة عشر ألفا. قلت: هو ثقة صدوق يغلط وليس في قوة مالك، توفي 167. م 4.
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/١٧٨) ↗ابو الربيع الزهرانيحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] $$ أبو الربيع الزهراني اسمه سليمان بن داود (2) [رجال الحديث] • أبو الربيع الزهراني، اسمه سليمان بن داود. • أبو الربيع السمان، اسمه أشعث بن سعيد. متروك. • أبو الربيع المهري، اسمه سليمان بن داود.
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٦٣٩) ↗