جامع الترمذي (الترمذي، ت ٢٧٩هـ: ٣/٩، ح ٦٢١)
حدثنا زياد بن أيوب البغدادي، وإبراهيم بن عبد الله الهروي، ومحمد بن كامل المروزي - المعنى واحد - قالوا: حدثنا عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة، فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنه بسيفه، فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض، وعمر حتى قبض، وكان فيه:
" في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت ففيها حقة إلى ستين، فإذا زادت ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون، وفي الشاء: في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت فشاتان إلى مائتين، فإذا زادت فثلاث شياه إلى ثلاث مائة شاة، فإذا زادت على ثلاث مائة شاة ففي كل مائة شاة شاة، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ أربع مائة، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، مخافة الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب " ، وقال الزهري: إذا جاء المصدق قسم الشاء أثلاثا: ثلث خيار، وثلث أوساط، وثلث شرار، وأخذ المصدق من الوسط، ولم يذكر الزهري البقر، وفي الباب عن أبي بكر الصديق، وبهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، وأبي ذر، وأنس.: «حديث ابن عمر حديث حسن، والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء» ، وقد روى يونس بن يزيد، وغير واحد، عن الزهري، عن سالم هذا الحديث، ولم يرفعوه، وإنما رفعه سفيان بن حسين
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
7048- عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد كتب الصدقة، ولم يخرجها إلى عماله حتى توفي، قال: فأخرجها أبو بكر من بعده، فعمل بها حتى توفي، ثم أخرجها عمر من بعده، فعمل بها، قال: فلقد هلك عمر يوم هلك، وإن ذلك لمقرون بوصيته، فقال: كان فيها: في الإبل في كل خمس شاة، حتى تنتهي إلى أربع وعشرين، فإذا بلغت إلى خمس وعشرين، ففيها بنت مخاض، إلى خمس وثلاثين، فإن لم تكن ابنة مخاض، فابن لبون، فإذا زادت على خمس وثلاثين، ففيها ابنة لبون، إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة، ففيها حقة، إلى ستين، فإذا زادت ففيها جذعة، إلى خمس وسبعين، فإذا زادت، ففيها ابنتا لبون، إلى تسعين، فإذا زادت، ففيها حقتان، إلى عشرين ومئة، فإذا كثرت الإبل، ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون، وفي الغنم من أربعين شاة إلى عشرين ومئة، فإذا زادت ففيها شاتان، إلى مئتين، فإذا زادت، ففيها ثلاث إلى ثلاث مئة، فإذا زادت بعد، فليس فيها شيء، حتى تبلغ أربع مئة، فإذا كثرت الغنم، ففي كل مئة شاة، وكذلك لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق، مخافة الصدقة، وما كان من خليطين، فهما يتراجعان بالسوية، لا تؤخذ هرمة، ولا ذات عيب من الغنم» (1). - وفي رواية: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب الصدقة، فلم تخرج إلى عماله، حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قبض أخذها أبو بكر، فعمل بها من بعده، فلما قبض أبو بكر، أخذها عمر، فعمل بها من بعدهما، ولقد قتل عمر، وإنها لمقرونة بسيفه، أو بوصيته، وكان في صدقة الإبل: في كل خمس شاة، إلى خمس وعشرين، فإذا بلغت خمسا وعشرين، ففيها بنت مخاض، إلى خمس وثلاثين، فإن لم تكن بنت مخاض، فابن لبون ذكر، فإذا زادت، ففيها بنت لبون، إلى خمس وأربعين، فإذا زادت، ففيها حقة إلى ستين، فإذا زادت، ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت، ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت، ففيها حقتان إلى عشرين ومئة، فإذا زادت، ففيها في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون» (1). - وفي رواية: «أن النبي صلى الله عليه وسلم، كتب الصدقة، وكان في الغنم: في كل أربعين سائمة شاة، إلى العشرين ومئة، فإذا زادت، ففيها شاتان إلى مئتين، فإذا زادت، ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مئة، فإذا زادت شاة، لم يجب فيها إلا ثلاث شياه، حتى تبلغ أربع مئة، فإذا بلغت أربع مئة شاة، ففي كل مئة شاة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا ذات عيب» (2). - وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتب كتاب الصدقة، فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنه بسيفه، فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض، وعمر حتى قبض، وكان فيه: في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض، إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت، ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت، ففيها حقة إلى ستين، فإذا زادت، ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت، ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت، ففيها حقتان إلى عشرين ومئة، فإذا زادت على عشرين ومئة، ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون، وفي الشاء: في كل أربعين شاة شاة، إلى عشرين ومئة، فإذا زادت، فشاتان إلى مئتين، فإذا زادت، فثلاث شياه إلى ثلاث مئة شاة، فإذا زادت، على ثلاث مئة شاة، ففي كل مئة شاة شاة، ثم ليس فيها شيء، حتى تبلغ أربع مئة، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، مخافة الصدقة، وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بالسوية، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عيب». ولم يذكر الزهري البقر (1). أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 121 (9981) و3/ 124 (9999) و3/ 131 (10057) و3/ 133 (10071) و3/ 136 (10091) مطولا ومختصرا، قال: حدثنا عباد بن العوام. و«أحمد» 2/ 14 (4632) قال: حدثنا عباد بن العوام. و2/ 15 (4634) قال: حدثنا محمد بن يزيد، يعني الواسطي. و«الدارمي» (1743 و1749) قال: أخبرنا الحكم بن المبارك، قال: حدثنا عباد بن العوام، وإبراهيم بن صدقة. وفي (1750) قال: حدثنا محمد بن عيينة، عن أبي إسحاق الفزاري. و«أبو داود» (1568) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا عباد بن العوام. وفي (1569) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن يزيد الواسطي. و«الترمذي» (621) قال: حدثنا زياد بن أيوب البغدادي، وإبراهيم بن عبد الله الهروي، ومحمد بن كامل المروزي، المعنى واحد، قالوا: حدثنا عباد بن العوام. و«أبو يعلى» (5470) قال: حدثنا مجاهد بن موسى الختلي، قال: حدثنا عباد بن العوام. وفي (5471) قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا عباد بن العوام. و«ابن خزيمة» (2267) قال: حدثنا الفضل بن يعقوب، قال: حدثنا إبراهيم بن صدقة. أربعتهم (عباد بن العوام، ومحمد بن يزيد، وإبراهيم بن صدقة، وأبو إسحاق الفزاري) عن سفيان بن حسين، عن ابن شهاب الزهري، عن سالم، فذكره (1). ـ ذكره البخاري، تعليقا، في ترجمة الباب: باب لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، 2/ 144، فقال: ويذكر عن سالم، عن ابن عمر، رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم ... مثله. • أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 135 (10085) قال: حدثنا عباد بن عوام، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، قال: إذا جاء المصدق، قسمت الغنم أثلاثا: ثلث خيار، وثلث شرار، وثلث أوساط، ويأخذ المصدق من الوسط. ـ وقول الزهري هذا جاء عقب رواية عباد بن العوام، عند أبي داود، والترمذي, وأبي يعلى (5470). ـ قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل (4632): قال أبي: ثم أصابتني علة في مجلس عباد بن العوام، فكتبت تمام الحديث، فأحسبني لم أفهم بعضه، فشككت في بقية الحديث، فتركته. ـ وقال أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل (4633): حدثني أبي بهذا الحديث، في «المسند»، في حديث الزهري، عن سالم، لأنه كان قد جمع حديث الزهري، عن سالم، فحدثنا به في حديث سالم، عن محمد بن يزيد، بتمامه، وفي حديث عباد، عن عباد بن العوام. ـ وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن، وقد روى يونس بن يزيد، وغير واحد، عن الزهري، عن سالم، هذا الحديث، ولم يرفعوه، وإنما رفعه سفيان بن حسين. - وأخرجه ابن ماجة (1798 و1805) قال: حدثنا أبو بشر، بكر بن خلف، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا سليمان بن كثير، قال: حدثنا ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال (1): أقرأني سالم كتابا، كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الصدقات، قبل أن يتوفاه الله، فوجدت فيه: في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض، إلى خمس وثلاثين، فإن لم توجد بنت مخاض، فابن لبون ذكر، فإن زادت على خمس وثلاثين واحدة، ففيها بنت لبون، إلى خمس وأربعين، فإن زادت على خمس وأربعين واحدة، ففيها حقة، إلى ستين، فإن زادت على ستين واحدة، ففيها جذعة، إلى خمس وسبعين، فإن زادت على خمس وسبعين واحدة، ففيها ابنتا لبون، إلى تسعين، فإن زادت على تسعين واحدة، ففيها حقتان، إلى عشرين ومئة، فإذا كثرت، ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون». - لفظ (1805): «عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال (6): أقرأني سالم كتابا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الصدقات، قبل أن يتوفاه الله، فوجدت فيه: في أربعين شاة شاة، إلى عشرين ومئة، فإذا زادت واحدة، ففيها شاتان إلى مئتين، فإن زادت، ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مئة، فإذا كثرت، ففي كل مئة شاة، ووجدت فيه: لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، ووجدت فيه: لا يؤخذ في الصدقة تيس، ولا هرمة، ولا ذات عوار». ذكره ابن ماجة مقطعا في الموضعين (2). - وأخرجه أبو داود (1570) قال: حدثنا محمد بن العلاء، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: «هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كتبه في الصدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب، قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر، فوعيتها على وجهها، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر، وسالم بن عبد الله بن عمر، فذكر الحديث. قال: فإذا كانت إحدى وعشرين ومئة، ففيها ثلاث بنات لبون، حتى تبلغ تسعا وعشرين ومئة، فإذا كانت ثلاثين ومئة، ففيها بنتا لبون وحقة، حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومئة، فإذا كانت أربعين ومئة، ففيها حقتان وبنت لبون، حتى تبلغ تسعا وأربعين ومئة، فإذا كانت خمسين ومئة، ففيها ثلاث حقاق، حتى تبلغ تسعا وخمسين ومئة، فإذا كانت ستين ومئة، ففيها أربع بنات لبون، حتى تبلغ تسعا وستين ومئة، فإذا كانت سبعين ومئة، ففيها ثلاث بنات لبون وحقة، حتى تبلغ تسعا وسبعين ومئة، فإذا كانت ثمانين ومئة، ففيها حقتان وابنتا لبون، حتى تبلغ تسعا وثمانين ومئة، فإذا كانت تسعين ومئة، ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون، حتى تبلغ تسعا وتسعين ومئة، فإذا كانت مئتين، ففيها أربع حقاق، أو خمس بنات لبون، أي السنين وجدت أخذت، وفي سائمة الغنم، فذكر نحو حديث سفيان بن حسين، وفيه: ولا تؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار من الغنم، ولا تيس الغنم، إلا أن يشاء المصدق». «مرسل» ليس فيه: «ابن عمر» (1). - وأخرجه عبد الرزاق (6792). وابن أبي شيبة 3/ 132 (10063) و3/ 134 (10072) قال: حدثنا عبد الأعلى. كلاهما (عبد الرزاق بن همام، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى) عن معمر، عن الزهري؛ «في صدقة الغنم: في كل أربعين شاة شاة، إلى أن تبلغ عشرين ومئة، فإذا زادت واحدة، ففيها شاتان، إلى أن تبلغ مئتين، فإذا زادت واحدة، ففيها ثلاث شياه، إلى ثلاث مئة، فإن كثرت الغنم، ففي كل مئة شاة شاة، وفي الإبل: في كل خمس شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، فإذا بلغت أربعا وعشرين ففيها بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض، فابن لبون ذكر، إلى خمس وثلاثين، فإن زادت، ففيها ابنة لبون، إلى خمس وأربعين، فإن زادت، ففيها حقة طروقة الفحل، إلى ستين، فإن زادت، ففيها جذعة، إلى خمس وسبعين، فإن زادت، ففيها بنتا لبون، إلى تسعين، فإن زادت، ففيها حقتان طروقتا الفحل، إلى عشرين ومئة، فإن زادت، ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، وتحسب صغارها وكبارها» (1). - وفي رواية: «عن الزهري، قال: إذا بلغت أربعين، ففيها شاة حتى تبلغ عشرين ومئة، فإذا زادت واحدة، ففيها شاتان إلى مئتين، فإذا زادت واحدة، ففيها ثلاث إلى ثلاث مئة، فإذا زادت، ففي كل مئة شاة شاة، وسقطت الأربعون» (2). ليس فيه: «سالم»، ولا «ابن عمر». - وأخرجه ابن أبي شيبة 6/ 425 (10068) قال: حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، قال: ليس فيما دون أربعين من الشاء صدقة. ـ فوائد: ـ قال ابن عدي: سمعت أبا يعلى يقول: قيل ليحيى بن معين، يعني وهو حاضر: فحديث سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه؛ في الصدقات؟ فقال: وهذا لم يتابع سفيان عليه أحد، ليس يصح، رواه عن سفيان بن حسين عباد بن العوام، وغيره. قال ابن عدي: وقد وافق سفيان بن حسين على هذه الرواية، عن سالم، عن أبيه، حديث الصدقات، سليمان بن كثير، أخو محمد بن كثير. حدثناه ابن صاعد، عن يعقوب الدورقي، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سليمان، كذلك. وقد رواه عن الزهري عن سالم، عن أبيه جماعة فأوقفوه. وسفيان بن حسين، وسليمان بن كثير رفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. «الكامل» 4/ 475 و476. ـ وقال الدارقطني: يرويه الزهري، واختلف عنه؛ رواه سفيان بن حسين، وسليمان بن أرقم، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف عن سليمان بن كثير؛ فرواه عبد الرحمن بن مهدي، عن سليمان بن كثير، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وغيره يرويه عن سليمان بن كثير، موقوفا. وحدث به يونس، عن الزهري، قال: أقرأني سالم بن عبد الله كتاب عمر في الصدقات ... ، وساق الحديث بطوله. وقول يونس أشبه بالصواب، والله أعلم. «العلل» (2723).
حواشي المحقق
(1) اللفظ لأحمد (4634). (1) اللفظ للدارمي (1749). (2) اللفظ للدارمي (1743). (1) اللفظ للترمذي. (1) المسند الجامع (7476)، وتحفة الأشراف (6813)، وأطراف المسند (4176). والحديث؛ أخرجه البيهقي 4/ 88 و105. (1) القائل؛ هو الزهري. (2) تحفة الأشراف (6837). والحديث؛ أخرجه البيهقي 4/ 88. (1) تحفة الأشراف (18670). والحديث؛ أخرجه الدارقطني (1986)، والبيهقي 4/ 90. (1) اللفظ لعبد الرزاق. (2) اللفظ لابن أبي شيبة (10063).