سنن النسائي (المجتبى) (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٥/٢٣، ح ٢٤٤٧)
أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا المظفر بن مدرك أبو كامل، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك: أن أبا بكر، كتب لهم إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعط، ومن سئل فوق ذلك فلا يعط
«فيما دون خمس وعشرين من الإبل في كل خمس ذود شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستة وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات، فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة، فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين إن استيسرتا له، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده بنت لبون، فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا حقة، فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده بنت لبون وعنده بنت مخاض، فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر، فإنه يقبل منه وليس معه شيء، ومن لم يكن عنده إلا أربع من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة، فإذا زادت ففي كل مائة شاة، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة درهم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها»
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
- وفي رواية: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة». وكانت تقوم مئتي درهم (1). 1 ـ أخرجه مالك (2) (652). وعبد الرزاق (7252) عن ابن جريج. وفي (7253) عن الثوري. و«الحميدي» (752) قال: حدثنا سفيان. و«ابن أبي شيبة» 3/ 117 (9950) و3/ 137 (10097) قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن يحيى بن سعيد. وفي 3/ 124 (9995) و14/ 281 (37686) قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن يحيى بن سعيد. وفي 3/ 137 (10099) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. و«أحمد» 3/ 6 (11044) قال: حدثنا سفيان. وفي 3/ 44 (11425) و3/ 79 (11769) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي 3/ 60 (11597) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، وشعبة، ومالك. وفي 3/ 74 (11730) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب. و«الدارمي» (1756) قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن سفيان. و«البخاري» 2/ 107 (1405) قال: حدثنا إسحاق بن يزيد، قال: أخبرنا شعيب بن إسحاق، قال: قال الأوزاعي: أخبرني يحيى بن أبي كثير. وفي 2/ 116 (1447) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي 2/ 116 (1447م) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثني يحيى بن سعيد. و«مسلم» 3/ 66 (2225) قال: حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد، قال: حدثنا سفيان بن عيينة. وفي (2226) قال: وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر، قال: أخبرنا الليث (ح) وحدثني عمرو الناقد، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، كلاهما عن يحيى بن سعيد. وفي (2227) قال: وحدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج. و«أبو داود» (1558) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، قال: قرأت على مالك بن أنس. و«الترمذي» (626) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد. وفي (627) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان، وشعبة، ومالك بن أنس. و«النسائي» 5/ 17، وفي «الكبرى» (2237) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا سفيان (ح) وأخبرنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، عن عبد الرحمن، عن سفيان، وشعبة، ومالك. وفي 5/ 18، وفي «الكبرى» (2238) قال: أخبرنا عيسى بن حماد، قال: أخبرنا الليث، عن يحيى بن سعيد. وفي 5/ 36، وفي «الكبرى» (2265) قال: أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي، عن حماد، قال: حدثنا يحيى، وهو ابن سعيد. وفي 5/ 40، وفي «الكبرى» (2275) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا روح بن القاسم. وفي 5/ 40، وفي «الكبرى» (2278) قال: أخبرنا أحمد بن عبدة، قال: حدثنا حماد، عن يحيى بن سعيد، وعبيد الله بن عمر. و«أبو يعلى» (979) قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا سفيان. وفي (1071) قال: حدثنا محمد بن بكار، قال: حدثنا فليح بن سليمان. و«ابن خزيمة» (2263) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: حدثنا سفيان (ح) وحدثنا أحمد بن عبدة، قال: أخبرنا محمد بن دينار (ح) وحدثنا أحمد بن عبدة، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وعبيد الله بن عمر (ح) وحدثنا أبو موسى، عن عبد الرحمن، هو ابن مهدي، قال: حدثنا سفيان، ومالك، وشعبة. وفي (2293) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا عبيد الله. وفي (2294) قال: حدثنا عمران بن موسى القزاز، قال: حدثنا حماد، يعني ابن زيد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (2295) قال: حدثنا أحمد بن عبدة، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد. وفي (2298) قال: حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي، قال: حدثنا ابن وهب، قال: وحدثنيه عبيد الله بن عمر، ويحيى بن عبد الله بن سالم، ومالك بن أنس، وسفيان الثوري. وفي (2301) قال: حدثنا أبو الخطاب، زياد بن يحيى، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا روح بن القاسم. و«ابن حبان» (3268) قال: أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع، والحسن بن سفيان، قالا: حدثنا محمد بن عبيد بن حساب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن عبيد الله بن عمر، وأيوب. وفي (3275) قال: أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا شعبة، وسفيان، ومالك. وفي (3276) قال: أخبرنا محمد بن المسيب بن إسحاق، قال: حدثنا زياد بن يحيى الحساني، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا روح بن القاسم. وفي (3281) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا محمد بن منهال الضرير، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا روح بن القاسم، وسعيد. وفي (3282) قال: أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا زكريا بن يحيى الواسطي، قال: حدثنا هشيم، عن يحيى بن سعيد الأنصاري. جميعهم (مالك بن أنس، وعبد الملك بن جريج، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، ويحيى بن سعيد، وشعبة بن الحجاج، ووهيب بن خالد، ويحيى بن أبي كثير، وعبد العزيز بن محمد، وروح بن القاسم، وعبيد الله بن عمر، وفليح، ومحمد بن دينار، ويحيى بن عبد الله، وأيوب السختياني، وسعيد بن أبي عروبة) عن عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي الحسن المازني. 2 ـ وأخرجه مسلم 3/ 66 (2228) قال: حدثني أبو كامل، فضيل بن حسين الجحدري. و«ابن خزيمة» (2302) قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، وأحمد بن المقدام. ثلاثتهم (أبو كامل، ونصر، وابن المقدام) عن بشر بن المفضل، قال: حدثنا عمارة بن غزية. كلاهما (عمرو، وعمارة) عن يحيى بن عمارة المازني، فذكره. ـ في رواية الحميدي: قال سفيان: وكان عمرو بن دينار، ويحيى بن سعيد، يرويان هذا الحديث، عن عمرو بن يحيى. ـ قال أبو محمد الدارمي، عقب الحديث: الوسق ستون صاعا، والصاع منوان ونصف، في قول أهل الحجاز، وأربعة أمنا في قول أهل العراق. ـ قال أبو عيسى الترمذي: حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عنه، والعمل على هذا عند أهل العلم: أن ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق: ستون صاعا، وخمسة أوسق: ثلاث مئة صاع، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم: خمسة أرطال وثلث، وصاع أهل الكوفة ثمانية أرطال، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، والأوقية أربعون درهما، وخمس أواق مئتا درهم، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، يعني ليس فيما دون خمس من الإبل، فإذا بلغت خمسا وعشرين من الإبل ففيها بنت مخاض، وفيما دون خمس وعشرين من الإبل، في كل خمس من الإبل شاة. ـ في رواية ابن خزيمة (2295): «والأواق مئتا درهم». ـ في رواية ابن حبان (3282): «والوسق ستون صاعا». • أخرجه عبد الرزاق (7254) عن الثوري. وفي (7255) عن معمر. و«ابن أبي شيبة» 3/ 137 (10098) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. و«أحمد» 3/ 59 (11592) قال: حدثنا إسحاق بن يوسف، وعبد الرزاق، قالا: أخبرنا سفيان. وفي (11593) قال: حدثنا يحيى بن آدم، مثله بإسناده، وقال: «ثمر»، وقال عبد الرزاق: «تمر» وقال: حدثنا معمر، والثوري. وفي 3/ 73 (11720) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان. وفي 3/ 97 (11953) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. و«الدارمي» (1757) قال: حدثنا محمد بن يوسف، عن سفيان. و«مسلم» 3/ 66 (2229) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، قالوا: حدثنا وكيع، عن سفيان. وفي (2230) قال: وحدثنا إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا عبد الرحمن، يعني ابن مهدي، قال: حدثنا سفيان. وفي 3/ 67 (2231) قال: وحدثني عبد بن حميد، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا سفيان الثوري. وفي (2232) قال: وحدثني محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، ومعمر. و«النسائي» 5/ 39، وفي «الكبرى» (2274) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. وفي 5/ 40، وفي «الكبرى» (2276) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان. و«أبو يعلى» (1201) قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان (1). و«ابن حبان» (3277) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا حبان بن موسى، قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك، قال: أخبرنا سفيان. كلاهما (سفيان الثوري، ومعمر بن راشد) عن إسماعيل بن أمية، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس في حب ولا تمر صدقة، حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة» (2). - وفي رواية: «ليس في أقل من خمسة أوساق، من حب ولا تمر، صدقة، وليس في أقل من خمسة أواق صدقة، وليس في أقل من خمس ذود صدقة» (3). ـ قال أبو عبد الرحمن النسائي (2274): إسماعيل، لا أعلم أحدا تابعه على قوله: «من حب»، وهو ثقة. - وأخرجه ابن أبي شيبة 14/ 282 (37687) قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثني الوليد بن كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة. و«أحمد» 3/ 86 (11835) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني محمد بن يحيى بن حبان، ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، وهما رجلان من الأنصار من بني مازن بن النجار، وكانا ثقة. وفي (11841) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة. و«ابن ماجة» (1793) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثني الوليد بن كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة. و«النسائي» 5/ 36، وفي «الكبرى» (2267) قال: أخبرنا هارون بن عبد الله، قال: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة. وفي 5/ 37، وفي «الكبرى» (2264) قال: أخبرنا محمد بن منصور الطوسي، قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا ابن إسحاق، قال: حدثني محمد بن يحيى بن حبان، ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، وكانا ثقة. كلاهما (محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، ومحمد بن يحيى) عن يحيى بن عمارة، وعباد بن تميم، عن أبي سعيد الخدري، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا صدقة فيما دون خمس أوساق من التمر، ولا فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة» (1). ـ زادا فيه: «عباد بن تميم» (2). ـ في رواية أحمد (11835): «عن يحيى بن عمارة بن أبي حسن، وعباد بن تميم، وهما من رهطهما، وكانا ثقة». ـ وكذلك رواية النسائي 5/ 37، دون قوله: «وهما من رهطهما». ـ فوائد: ـ قال ابن أبي حاتم: سألت أبي، عن حديث رواه محمد بن عبيد بن حساب، عن حماد بن زيد، عن عبيد الله، وأيوب، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ليس فيما دون خمسة أواق صدقة. قال أبي: هذا خطأ، ليس فيه «أيوب»، قال: حدثنا عارم، عن حماد، عن عبيد الله بن عمر، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبي: فلو قال: «يحيى بن سعيد» كان يحتمل، لأن هذا الحديث عند يحيى بن سعيد. «علل الحديث» (624).
حواشي المحقق
(1) اللفظ لابن أبي شيبة (9950). (2) وهو في رواية أبي مصعب الزهري، للموطأ (634)، وسويد بن سعيد (208)، وورد في «مسند الموطأ» (603) من طريق القعنبي. (1) قوله: «عن سفيان» سقط من المطبوع، وقد وردت رواية وكيع، عند ابن أبي شيبة، وأحمد، ومسلم، والنسائي، وفي جميعها: «وكيع، عن سفيان». (2) اللفظ لمسلم (2230). (3) اللفظ لأحمد (11592). (1) اللفظ للنسائي 5/ 36. (2) المسند الجامع (4328 و4329)، وتحفة الأشراف (4402)، وأطراف المسند (8278 و8449). والحديث؛ أخرجه الطيالسي (2311)، وابن الجارود (340 و349)، والطبراني، في «الأوسط» (4540 و6648 و8418)، والدارقطني (1899 و1900 و1923 و2030)، والبيهقي 4/ 84 و120 و128 و133 و134، والبغوي (1569).
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
عبد الرزاقحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 4061 عبد الرزاق بن عمر بن مسلم الدمشقي العابد صدوق من العاشرة د (2) [تقريب التهذيب] 4062 عبد الرزاق بن عمر الدمشقي أبو بكر الثقفي متروك الحديث عن الزهري لين في غيره من الثامنة تمييز (3) [تقريب التهذيب] 4063 عبد الرزاق بن عمر البزيعي بموحدة مفتوحة وزاي صدوق من العاشرة تمييز (4) [تقريب التهذيب] 4064 عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني ثقة حافظ مصنف شهير عمي في آخر عمره فتغير وكان يتشيع من التاسعة مات سنة إحدى عشرة وله خمس وثمانون ع
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٣٥٤) ↗ابو كاملحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] $$ أبو كامل البغدادي مظفر بن مدرك تقدم (2) [تقريب التهذيب] $$ أبو كامل الجحدري هو فضيل بن حسين تقدم (3) [رجال الحديث] • أبو كامل البغدادي، مظفر بن مدرك. • أبو كامل الجحدري، هو فضيل بن حسين. (4) [رجال الحديث] • أبو كامل الجحدري، هو فضيل بن حسين.
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٦٦٨) ↗