سنن النسائي (المجتبى) (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ١/٢٦٢، ح ٥٢٣)
أخبرنا عبدة بن عبد الله، وأحمد بن سليمان واللفظ له قالا: حدثنا أبو داود، عن بدر بن عثمان قال إملاء علي: حدثنا أبو بكر بن أبي موسى، عن أبيه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، فأمر بلالا فأقام بالفجر حين انشق، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول: انتصف النهار وهو أعلم، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين غربت الشمس، ثم أمره فأقام بالعشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حين انصرف والقائل يقول: طلعت الشمس، ثم أخر الظهر إلى قريب من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف والقائل يقول: احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال:
«الوقت فيما بين هذين»
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
13435- عن أبي بكر بن أبي موسى، عن أبيه؛ «أن سائلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله عن مواقيت الصلاة، فلم يرد شيئا، قال: ثم أمر بلالا فأقام حين انشق الفجر فصلى، ثم أمره فأقام الصلاة، والقائل يقول: قد زالت الشمس، أو لم تزل، وهو كان أعلم منهم، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة، وأمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس، وأمره فأقام العشاء عند سقوط الشفق، ثم صلى الفجر من الغد، والقائل يقول: قد طلعت الشمس، أو لم تطلع، وهو كان أعلم منهم، وصلى الظهر قريبا من وقت العصر بالأمس، وصلى العصر، والقائل يقول: قد احمرت الشمس، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء ثلث الليل الأول، ثم قال: أين السائل عن الوقت؟ ما بين هذين الوقتين وقت» (1). - وفي رواية: «عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وأتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة، فلم يرد عليه شيئا، فأمر بلالا فأقام بالفجر حين انشق الفجر، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول: انتصف النهار، أو لم ينتصف، وكان أعلم منهم، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام بالعشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها، والقائل يقول: طلعت الشمس، أو كادت، وأخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها، والقائل يقول: احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، وأخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، فدعا السائل، فقال: الوقت فيما بين هذين» (2). - وفي رواية: «أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم, فلم يرد عليه شيئا, حتى أمر بلالا, فأقام الفجر حين انشق الفجر، فصلى حين كان الرجل لا يعرف وجه صاحبه، أو أن الرجل لا يعرف من إلى جنبه، ثم أمر بلالا, فأقام الظهر حين زالت الشمس, حتى قال القائل: انتصف النهار، وهو أعلم، ثم أمر بلالا, فأقام العصر والشمس بيضاء مرتفعة، وأمر بلالا, فأقام المغرب حين غابت الشمس، وأمر بلالا, فأقام العشاء حين غاب الشفق، فلما كان من الغد صلى الفجر وانصرف، فقلنا: أطلعت الشمس؟ فأقام الظهر في وقت العصر الذي كان قبله، وصلى العصر، وقد اصفرت الشمس، أو قال: أمسى، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ الوقت فيما بين هذين» (1). أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 317 (3240) و14/ 253 (37587) قال: حدثنا وكيع. و«أحمد» 4/ 416 (19971) قال: حدثنا أبو نعيم. و«مسلم» 2/ 106 (1336) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبي. وفي 2/ 107 (1337) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع. و«أبو داود» (395) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الله بن داود. و«النسائي» 1/ 260 قال: أخبرنا عبدة بن عبد الله، وأحمد بن سليمان، قالا: حدثنا أبو داود. وفي «الكبرى» (1511) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا أبو داود، يعني عمر بن سعد (1). خمستهم (وكيع بن الجراح، وأبو نعيم، الفضل بن دكين، وعبد الله بن نمير، وعبد الله بن داود الخريبي، وأبو داود الحفري، عمر بن سعد) عن بدر بن عثمان، مولى لآل عثمان، عن أبي بكر بن أبي موسى، فذكره (2). ـ قال أبو داود: روى سليمان بن موسى، عن عطاء، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في المغرب نحو هذا, قال: ثم صلى العشاء، قال بعضهم: إلى ثلث الليل, وقال بعضهم: إلى شطره، وكذلك روى ابن بريدة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
حواشي المحقق
(1) اللفظ لابن أبي شيبة (3240). (2) اللفظ لأحمد. (1) اللفظ لأبي داود. (1) في «تحفة الأشراف»: «عن أبي داود الطيالسي»، قال ابن حجر: في رواية ابن الأحمر: عن أبي داود الحفري. «النكت الظراف» (9137). (2) المسند الجامع (8796)، وتحفة الأشراف (9137)، وأطراف المسند (8944). والحديث؛ أخرجه البزار (3094)، والروياني (520)، وأبو عوانة (1111)، والدارقطني (1037: 1039)، والبيهقي 1/ 366 و370 و374، والبغوي (349).