البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

سنن النسائي (المجتبى) (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٧/٢٥٠، ح ٤٤٦٧)

أخبرنا محمد بن علي المروزي قال: حدثنا محرز بن الوضاح، عن إسماعيل، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا، إلا أن يكون البيع كان عن خيار، فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع»

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

رواة السند

من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.

الطبقة والمرتبة من «تقريب التهذيب» لابن حجر، وطبقاته اثنتا عشرة: الأولى الصحابة، ثم التابعون من الثانية إلى السادسة، ثم أتباعهم من السابعة إلى التاسعة، ثم من أخذ عنهم. ولا تُذكر الطبقة لمن اشترك اسمه مع غيره في الكتاب.

محرز بن الوضاحالطبقة التاسعةمقبول (حيث يُتابع)حاله في كتب الرجال ↗

(1) [تقريب التهذيب] 6504 محرز بن الوضاح بن محرز المروزي مقبول من التاسعة س (2) [الكاشف] محرز بن الوضاح المروزي، عن إسماعيل بن أمية، وجماعة، وعنه محمود بن غيلان، ومحمد بن يحيى القصري، ثقة. س. (3) [رجال الحديث] - محرز بن الوضاح بن محرز المروزي، مقبول، من التاسعة. (س). صدوق.

تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٥٢٢) ↗

في كتب الحديث الأخرى

سنن أبي داود (أبو داود، ت ٢٧٥هـ: ٣/٢٧٤، ح ٣٤٥٦)
اقرأه في موضعه من «سنن النسائي (المجتبى)» ↗