البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

سنن النسائي (المجتبى) (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٧/٢٥٠، ح ٤٤٦٨)

أخبرنا علي بن ميمون قال: حدثنا سفيان، عن ابن جريج قال: أملى علي نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«إذا تبايع البيعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه، ما لم يفترقا أو يكون بيعهما عن خيار، فإن كان عن خيار فقد وجب البيع»

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

اقرأه في موضعه من «سنن النسائي (المجتبى)» ↗