البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

سنن النسائي (المجتبى) (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٥/١١٦، ح ٢٦٣٢)

أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، عن أبي بشر، قال: سمعت سعيد بن جبير، يحدث عن ابن عباس، أن امرأة نذرت أن تحج، فماتت، فأتى أخوها النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله عن ذلك؟ فقال:

«أرأيت لو كان على أختك دين أكنت قاضيه؟» قال: نعم، قال: «فاقضوا الله، فهو أحق بالوفاء»

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»

6081- عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس؛ «أن امرأة نذرت أن تحج، فماتت، فأتى أخوها النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله عن ذلك؟ فقال: أرأيت لو كان على أختك دين، أكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فاقضوا الله، عز وجل، فهو أحق بالوفاء» (1). - وفي رواية: «أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم, فقال له: إن أختي نذرت أن تحج, وإنها ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان عليها دين, أكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فاقض الله، فهو أحق بالقضاء» (2). - وفي رواية: «أن امرأة نذرت أن تصوم (3) , فماتت, فجاء أخوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فسأله عن ذلك؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان عليها دين, أكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فاقضوا الله, الله أحق بالوفاء, قال: فصام عنها» (4). أخرجه ابن أبي شيبة (14947) قال: حدثنا وكيع. و«أحمد» 1/ 239 (2140) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي 1/ 345 (3224) قال: حدثنا وكيع. و«الدارمي» (1896 و2484) قال: أخبرنا سهل بن حماد. و«البخاري» 8/ 142 (6699) قال: حدثنا آدم. و«النسائي» 5/ 116, وفي «الكبرى» (3598) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد. و«ابن خزيمة» (3041) قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا محمد بن جعفر (ح) وحدثنا علي بن خشرم، قال: أخبرنا عيسى. و«ابن حبان» (3993) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع. خمستهم (وكيع بن الجراح، ومحمد بن جعفر، وسهل بن حماد، وآدم بن أبي إياس، وعيسى) عن شعبة بن الحجاج, عن أبي بشر, جعفر بن إياس, قال: سمعت سعيد بن جبير يحدث, فذكره (1). ـ ورواه أبو عوانة، فخالف شعبة في متنه: • أخرجه البخاري 3/ 18 (1852) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. وفي 9/ 102 (7315) قال: حدثنا مسدد. كلاهما (موسى, ومسدد بن مسرهد) عن أبي عوانة، عن أبي بشر, عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، رضي الله عنهما؛ «أن امرأة من جهينة، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم, فقالت: إن أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت, أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين, أكنت قاضية؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء» (2) (3).

حواشي المحقق

(1) اللفظ لأحمد (2140). (2) اللفظ للبخاري. (3) في طبعة دار البشائر، لسنن الدارمي: «تحج»، والمثبت عن طبعة دار المغني (1809)، وهو الموافق لقول الدارمي: «باب الرجل يموت وعليه صوم» ثم ذكر الحديث، وجاء في آخر الحديث «فصام عنها». (4) اللفظ للدارمي (1896). (1) المسند الجامع (6212)، وتحفة الأشراف (5457)، وأطراف المسند (3270). والحديث؛ أخرجه الطيالسي (2743)، وابن الجارود (501 و944)، وأبو عوانة (3154)، والطبراني (12443)، والبيهقي 5/ 179 و6/ 277، والبغوي (1855). (2) لفظ (1852). (3) أخرجه من طريق أبي عوانة: الطبراني (12444)، والبيهقي 4/ 335 و6/ 274.

المسند المصنف المعلل (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٢/٤٨٦) ↗

رواة السند

من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.

سعيد بن جبيرحاله في كتب الرجال ↗

(1) [تقريب التهذيب] 2278 سعيد بن جبير الأسدي مولاهم الكوفي ثقة ثبت فقيه من الثالثة وروايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلة قتل بين يدي الحجاج سنة خمس وتسعين ولم يكمل الخمسين ع (2) [تقريب التهذيب] $$ سعيد بن جبير عن رجل عنده رضى هو الأسود بن يزيد

تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٢٣٤) ↗

في كتب الحديث الأخرى

جامع الترمذي (الترمذي، ت ٢٧٩هـ: ٣/٨٦، ح ٧١٦)سنن ابن ماجه (ابن ماجه، ت ٢٧٣هـ: ١/٥٥٩، ح ١٧٥٨)مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٤/١٢٠، ح ٢١٤٠)
اقرأه في موضعه من «سنن النسائي (المجتبى)» ↗