البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالموضوعات

صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٨/١١، ح ٦٠١٨)

حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو الأحوص، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت»

درجة الحديث

صحيحأخرجه البخاري في «صحيحه».

الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.

سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»

3997- عن حنش بن عبد الله السبائي، عن رويفع بن ثابت الأنصاري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ «أنه قال عام خيبر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يسقين ماءه ولد غيره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يأخذن دابة من المغانم، فيركبها، حتى إذا أعجفها، ردها في المغانم، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يلبس ثوبا من المغانم، حتى إذا أخلقه، رده في المغانم» (1). - وفي رواية: «عن حنش الصنعاني، قال: غزونا مع رويفع بن ثابت الأنصاري، قرية من قرى المغرب، يقال لها: جربة، فقام فينا خطيبا، فقال: أيها الناس، إني لا أقول فيكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قام فينا يوم حنين، فقال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر، أن يسقي ماءه زرع غيره، يعني إتيان الحبالى من السبايا، وأن يصيب امرأة ثيبا من السبي، حتى يستبرئها، يعني إذا اشتراها، وأن يبيع مغنما حتى يقسم، وأن يركب دابة من فيء المسلمين، حتى إذا أعجفها ردها فيه، وأن يلبس ثوبا من فيء المسلمين، حتى إذا أخلقه رده فيه» (2). - وفي رواية: «عن رويفع بن ثابت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحد، وقال قتيبة: لرجل، أن يسقي ماءه ولد غيره، ولا يقع على أمة حتى تحيض، أو يبين حملها» (3). - وفي رواية: «عن رويفع بن ثابت، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ الأمة حتى تحيض، وعن الحبالى حتى يضعن ما في بطونهن» (1). أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 369 (17750) قال: حدثنا أبو معاوية، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق، مولى تجيب (2). و«أحمد» 4/ 108 (17117) قال: حدثنا يحيى بن إسحاق، قال: أخبرنا ابن لهيعة (ح) وقتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد. وفي (17118) قال: حدثنا يحيى بن إسحاق، قال: أخبرنا ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد. وفي (17122) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق، مولى تجيب. وفي 4/ 109 (17124) قال: حدثنا حسن بن موسى، قال: حدثنا ابن لهيعة، قال: حدثنا الحارث بن يزيد. و«الدارمي» (2634 و2645) قال: أخبرنا أحمد بن خالد، قال: حدثنا محمد, هو ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق، مولى لتجيب. و«أبو داود» (2158) قال: حدثنا النفيلي، قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق. وفي (2159) قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا أبو معاوية، عن ابن إسحاق، بهذا الحديث، قال: «حتى يستبرئها بحيضة» زاد فيه: «بحيضة» وهو وهم من أبي معاوية، وهو صحيح في حديث أبي سعيد. وفي (2708) قال: حدثنا سعيد بن منصور، وعثمان بن أبي شيبة، المعنى، قال أبو داود: وأنا لحديثه أتقن، قالا: حدثنا أبو معاوية، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق، مولى تجيب. و«ابن حبان» (4850) قال: أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، قال: حدثنا أبو الطاهر، قال: حدثنا ابن وهب، عن يحيى بن أيوب، عن ربيعة بن سليم التجيبي. كلاهما (أبو مرزوق، حبيب بن الشهيد، وقيل: ربيعة بن سليم، والحارث بن يزيد) عن حنش الصنعاني، فذكره. ـ قال أبو داود (2159): الحيضة ليست بمحفوظة. • أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 369 (17749) و12/ 222 (33232) و12/ 436 (34003) و14/ 465 (38039) قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان. و«أحمد» 4/ 108 (17115) قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. كلاهما (عبد الرحيم، ويحيى) عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق، مولى تجيب، قال: غزونا مع رويفع بن ثابت الأنصاري نحو المغرب، ففتحنا قرية يقال لها: جربة، قال: فقام فينا خطيبا، فقال: إني لا أقول فيكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فينا يوم خيبر: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره، ولا يبيعن مغنما حتى يقسم، ولا يركبن دابة من فيء المسلمين، فإذا أعجفها ردها فيه، ولا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه» (1). - لفظ يحيى بن زكريا: «عن أبي مرزوق، مولى تجيب، وتجيب بطن من كندة، عن رويفع بن ثابت الأنصاري، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح حنينا، فقام فينا خطيبا، فقال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر، أن يسقي ماءه زرع غيره، ولا أن يبتاع مغنما حتى يقسم، ولا أن يلبس ثوبا من فيء المسلمين، حتى إذا أخلقه رده فيه، ولا يركب دابة من فيء المسلمين، حتى إذا أعجفها ردها فيه». ليس فيه: «حنش». - وأخرجه الترمذي (1131) قال: حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصري، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: حدثنا يحيى بن أيوب، عن ربيعة بن سليم، عن بسر بن عبيد الله، عن رويفع بن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يسق ماءه ولد غيره» (1). ـ قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن رويفع بن ثابت.

حواشي المحقق

(1) اللفظ لابن حبان. (2) اللفظ لأحمد (17122). (3) اللفظ لأحمد (17117). (1) اللفظ لأحمد (17118). (2) تصحف في المطبوع إلى: «عن حنش الصنعاني، عن أبي مرزوق مولى تجيب»، وصوابه: «عن أبي مرزوق، مولى تجيب، عن حنش الصنعاني»، وجاء على الصواب في «مسند ابن أبي شيبة» (737)، من هذا الطريق. ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة؛ أخرجه ابن أبي عاصم، في «الآحاد والمثاني» (2194). ومن طريق أبي معاوية؛ أخرجه سعيد بن منصور (2722)، وأبو داود (2808)، وأبو نعيم، في «معرفة الصحابة» (2700)، على الصواب في كل هذه المواضع. (1) اللفظ لابن أبي شيبة (38039). (1) المسند الجامع (3743 و3744)، وتحفة الأشراف (3615)، وأطراف المسند (2369). والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم، في «الآحاد والمثاني» (2193: 2195)، وابن الجارود (731)، والطبراني (4482: 4486 و4488 و4489)، والبيهقي 7/ 449 و9/ 62.

المسند المصنف المعلل (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٨/١٣١) ↗

رواة السند

من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.

حنش بن عبد الله

(1) - حنش بن عبد الله، ويقال: ابن علي بن عمرو السبئي، أبو رشدين الصنعاني، نزيل إفريقية، ثقة، من الثالثة، مات سنة مئة. (م 4)#. ثقة.

رجال الحديث (رجال الحديث: ١/١٦٧٣) ↗
محمد بن اسحاق

(1) - محمد بن إسحاق بن محصن، يأتي في ابن محصن. (2) - محمد بن إسحاق الصغاني، ويقال: الصاغاني أيضا، أبو بكر، نزيل بغداد، ثقة ثبت، من الحادية عشرة، مات سنة سبعين. (م 4). ثقة. (3) - محمد بن إسحاق بن عون العامري، أبو بكر، الكوفي، صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة أربع وستين. (ق).

رجال الحديث (رجال الحديث: ٣/١٢٥٦) ↗
يزيد بن ابي حبيب

(1) - يزيد بن أبي حبيب، المصري، أبو رجاء، واسم أبيه سويد، واختلف في ولائه، ثقة فقيه، وكان يرسل، من الخامسة، مات سنة ثمان وعشرين، وقد قارب الثمانين. (ع).#. _فوائد__________ - ثقة -. لم يسمع من أحد من الصحابة، إلا من عبد الله بن جزء. (2) 3901 - يزيد بن أبي حبيب، واسمه سويد الأزدي، مولاهم، أبو رجاء المصري. • قال الدارقطني: لم يسمع يزيد بن أبي حبيب من ابن عمر، ولا سمع من أحد من الصحابة، إلا من عبد الله بن جزء. «العلل» 4 الورقة 98.

رجال الحديث (رجال الحديث: ٤/٦٨٣) ↗
ابو مرزوق

(1) - أبو مرزوق التجيبي مولاهم، المصري، نزيل برقة، اسمه حبيب بن الشهيد على الأشهر، ثقة، من الخامسة، مات سنة تسع ومئة. (د ق). ثقة. (2) - أبو مرزوق، عن أبي غالب، عن أبي أمامة، لين، من السادسة، ولا يعرف اسمه. (د ق). (3) 5359- أبو مرزوق التجيبي. 5360- أبو مروان الأسلمي, والد عطاء بن أبي مروان. 5361- أبو مريم الثقفي، عن عمار. 5362- أبو مريم, مولى أبي هريرة.

رجال الحديث (رجال الحديث: ٤/١٥١١) ↗

في كتب الحديث الأخرى

صحيح مسلم (مسلم، ت ٢٦١هـ: ١/٦٩، ح ٤٧)سنن أبي داود (أبو داود، ت ٢٧٥هـ: ١/٢٢٥، ح ٨٥١)جامع الترمذي (الترمذي، ت ٢٧٩هـ: ٣/٤٢٩، ح ١١٣١)سنن النسائي (المجتبى) (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ١/١٩٨، ح ٤٠١)مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ١/٢٩٢، ح ١٢٥)
اقرأه في موضعه من «صحيح البخاري» ↗