صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٢/١١٨، ح ١٤٥٥)
حدثنا محمد بن عبد الله، قال: حدثني أبي، قال: حدثني ثمامة، أن أنسا رضي الله عنه حدثه: أن أبا بكر رضي الله عنه، كتب له الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم:
«ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، ولا تيس إلا ما شاء المصدق»
درجة الحديث
صحيحأخرجه البخاري في «صحيحه».
منزلته عند البخاري
لم نجده فيما انتقده الدارقطني وغيره على البخاري («هدي الساري»، الفصل الثامن).
قال ابن حجر: من أخرج له البخاري في الأصول فإخراجه له تعديل، «فأما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط».
الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
9554- عن عاصم بن ضمرة، وعن الحارث الأعور، عن علي، رضي الله عنه … [التخريج مختصر] [أحكام الأئمة على الحديث] ـ قال زهير: أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم ـ قال: فلا أدري أعلي يقول: فبحساب ذلك، أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ـ قال زهير: عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي ـ وقال محمد بن عمرو: أو ففيها ثلاث إلى ثلاث مئة ـ قال أبو بكر بن خزيمة: قال أبو عبيد: تبيع ليس بسن، إنما هو صفة، وإنما سمي تبيعا إذا قوي على اتباع أمه في الرعي، وقال: إنه لا يقوى على اتباع أمه في الرعي إلا أن يكون حوليا، أي قد تم له حول. - وأخرجه عبد الرزاق (6879 و7077) عن الحسن بن عمارة. وفي (6880) عن ابن جريج، قال: أخبرت عن أبي إسحاق. و«ابن أبي شيبة» 3/ 117 (9954) قال: حدثنا ابن نمير، عن الأعمش. وفي 3/ 118 (9955) قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثني عمار بن رزيق. و«أحمد» 1/ 92 (711) قال: حدثنا سريج بن النعمان، قال: حدثنا أبو عوانة. وفي 1/ 113 (913) قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا الأعمش. و«الدارمي» (1752) قال: أخبرنا المعلى بن أسد، قال: حدثنا أبو عوانة. و«أبو داود» (1574) قال: حدثنا عمرو بن عون، قال: أخبرنا أبو عوانة. و«الترمذي» (620) قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، قال: حدثنا أبو عوانة. و«عبد الله بن أحمد» 1/ 145 (1233) قال: حدثني العباس بن الوليد النرسي، قال: حدثنا أبو عوانة. وفي 1/ 148 (1267) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش. وفي (1269) قال: حدثني محمد بن إشكاب، قال: حدثنا محمد بن أبي عبيدة، قال: حدثني أبي، عن الأعمش. و«النسائي» 5/ 37، وفي «الكبرى» (2268) قال: أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا سفيان. وفي 5/ 37، وفي «الكبرى» (2269) قال: أخبرنا حسين بن منصور، قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا الأعمش. و«ابن خزيمة» (2262 و2297) قال: حدثنا علي بن حجر السعدي، قال: حدثنا أيوب بن جابر. وفي (2284) قال: حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي، قال: حدثنا أبو أسامة، عن سفيان الثوري. سبعتهم (الحسن بن عمارة، ومن أخبر ابن جريج، وسليمان الأعمش، وعمار بن رزيق، وأبو عوانة الوضاح، وسفيان الثوري، وأيوب بن جابر) عن أبي إسحاق السبيعي (1)، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا علي، إني عفوت عن صدقة الخيل والرقيق، فأما الإبل، والبقر، والشاء فلا، ولكن هاتوا ربع العشور: من كل مئتي درهم خمسة دراهم، ومن كل عشرين دينارا، نصف دينار، وليس في مئتي درهم شيء، حتى يحول عليها الحول، فإذا حال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، فما زاد، ففي كل أربعين درهما درهم» (2). - وفي رواية: «قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة: من كل أربعين درهما درهما، وليس في تسعين ومئة شيء، فإذا بلغت مئتين، ففيها خمسة دراهم» (3). - وفي رواية: «قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق، وليس فيما دون مئتين زكاة» (4). - وفي رواية: «قد عفوت عن الخيل والرقيق، فأدوا زكاة أموالكم، من كل مئتين خمسة» (5). - وفي رواية: «قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق، فأدوا زكاة الأموال: من كل أربعين درهما». قال: وقال علي: في كل أربعين دينارا، وفي كل عشرين دينارا، نصف دينار (6). - وفي رواية: «ليس في أقل من مئتي درهم شيء» (7). - وفي رواية: «إني قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق، ولا صدقة فيهما» (1). - وفي رواية: «قد تجاوزت لكم عن صدقة الخيل» (2). - وفي رواية: «هاتوا ربع العشور: من كل أربعين درهما، وليس فيما دون المئتين شيء، فإذا كانت مئتي درهم، ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى ذلك الحساب» (3). - وفي رواية: «وليس فيما دون خمس من الإبل شيء، فإذا كانت خمسا، ففيها شاة إلى عشر، فإذا كانت عشرا، ففيها شاتان إلى خمس عشرة، فإذا كانت خمس عشرة، ففيها ثلاث شياه إلى عشرين ... فذكر الحديث بطوله، فإذا كثرت الإبل، ففي كل خمسين حقة، ولا تؤخذ هرمة، ولا ذات عوار، إلا أن يشاء المصدق، ويعد صغيرها وكبيرها، وليس فيما دون أربعين من الغنم شيء، فإذا كانت أربعين، ففيها شاة إلى عشرين ومئة، فإذا زادت واحدة، ففيها شاتان إلى المئتين، فإذا زادت واحدة، ففيها ثلاث إلى ثلاث مئة، فإذا كثرت الغنم، ففي كل مئة شاة، ولا تؤخذ هرمة، ولا ذات عوار، إلا أن يشاء المصدق، ويعد صغيرها وكبيرها، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة» (4). ليس فيه: «الحارث». ـ قال أبو داود: روى هذا الحديث الأعمش، عن أبي إسحاق كما قال أبو عوانة، ورواه شيبان أبو معاوية، وإبراهيم بن طهمان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم ... مثله. قال أبو داود: وروى حديث النفيلي: شعبة، وسفيان، وغيرهما، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي، لم يرفعوه. ـ وقال أبو عيسى الترمذي: روى هذا الحديث الأعمش، وأبو عوانة، وغيرهما، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي. وروى سفيان الثوري، وابن عيينة، وغير واحد، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي. وسألت محمدا، يعني البخاري، عن هذا الحديث؟ فقال: كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق (1)، يحتمل أن يكون روي عنهما جميعا. - وأخرجه عبد الله بن أحمد 1/ 145 (1240) قال: حدثني عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير، عن محمد بن سالم، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء، ففيه العشر، وما سقي بالغرب والدالية، ففيه نصف العشر». رفعه محمد بن سالم (2). ـ قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد: فحدثت أبي بحديث عثمان، عن جرير، فأنكره جدا، وكان أبي لا يحدثنا عن محمد بن سالم، لضعفه عنده، وإنكاره لحديثه.
حواشي المحقق
(1) يعني حديث ابن شهاب الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، في الصدقات، وسلف في كتاب الزكاة، من مسند عبد الله بن عمر، وقد ورد في «السنن» لأبي داود، قبل هذا، برقم (1568: 1570). (1) قوله: «عن أبي إسحاق» سقط من الموضع (6879)، وهو على الصواب في الموضع (7077)، إذ تكرر بإسناده. (2) اللفظ لعبد الرزاق (7077). (3) اللفظ لأحمد (711). (4) اللفظ لأحمد (913). (5) اللفظ للنسائي 5/ 37 (2268). (6) اللفظ لابن خزيمة (2284). (7) اللفظ لابن أبي شيبة (9954 و9955). (1) اللفظ لعبد الله بن أحمد (1267). (2) اللفظ لعبد الرزاق (6880). (3) اللفظ لابن خزيمة (2297). (4) اللفظ لابن خزيمة (2262). (1) قول البخاري، رحمه الله: كلاهما عندي صحيح، لا يعني صحة الحديث، كما هو معروف عند دارسي علل الحديث، وذلك أن يقال: المرسل أصح، أو الموقوف أصح، فهذا حكم على الطرق التي يرد منها الحديث، أي لا يصح إلا موقوفا، فأبو إسحاق روى عن الحارث، وعن عاصم بن ضمرة، والدليل على ما قلنا، أن البخاري، رحمه الله، ذكر أن الحارث الأعور متهم بالكذب. انظر «التاريخ الكبير» 2/ (2437)، و«التاريخ الصغير» 1/ 156، و«الضعفاء الصغير» (60)، والثلاثة للبخاري. (2) أنكر أحمد بن حنبل حديث محمد بن سالم، وقال: أراه موضوعا، انظر الفوائد. (1) اللفظ لعبد الرزاق (7233). (2) اللفظ لعبد الرزاق (7076). (3) اللفظ لعبد الرزاق (7074). (1) اللفظ لعبد الرزاق (7023). (2) اللفظ لابن أبي شيبة (9966). (3) اللفظ لابن أبي شيبة (10314 و10315). (4) اللفظ لابن أبي شيبة (9948). (5) اللفظ لابن أبي شيبة (9961). (6) اللفظ لابن أبي شيبة (9947). (1) اللفظ لأحمد (1097). (2) اللفظ لأحمد (984). (3) اللفظ لأحمد (1243). (4) اللفظ لعبد بن حميد. (5) اللفظ لأبي يعلى (561). (6) اللفظ للحميدي (54). (1) اللفظ لابن أبي شيبة (10238). (2) المسند الجامع (10087 و10088 و10090 و10091)، وتحفة الأشراف (10039 و10055 و10136)، وأطراف المسند (6178 و6272 و6282 و6285). وهذا الحديث لم نقف له على رواية تامة في مصادر هذا الكتاب، ولا في غيرها، وقد أورده من رواه مقطعا، ومنهم من اقتصر على جملة منه. والحديث؛ أخرجه البزار (678 و679 و840 و844)، والدارقطني (1897 و1898 و2022)، والبيهقي 4/ 95 و117 و118.
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
عاصم بن ضمرهحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 3063 عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي صدوق من الثالثة مات سنة أربع وسبعين 4 (2) [الكاشف] 2504 - عاصم بن ضمرة السلولي عن علي وعنه أبو إسحاق والحكم وعدة وثقه ابن المديني وقال النسائي: ليس به بأس وقال ابن عدي بتليينه وهو وسط مات 74. 4 (3) [رجال الحديث] - عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي، صدوق، من الثالثة، مات سنة أربع وسبعين. (4). لا يحتج به. (4) [أقوال الإمام أحمد] 1262 - عاصم بن ضمرة السلولي، الكوفي. • قال عبد الله بن أحمد: حدثني أبي. قال: حدثنا يحيى بن آدم. قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي إسحاق. قال: جاورنا عاصم بن ضمرة ثلاثين سنة، فما سمعته يحدث حديثا إلا عن علي. «العلل» (1175 و2309) . • وقال عبد الله: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا شبابة بن سوار. قال: حدثنا شعبة، عن الهيثم. قال: رأى عاصم بن ضمرة قوما يتبعون رجلا فقال: إنها فتنة للمتبوع، مذلة للتابع. «العلل» (2981) . • وقال عبد الله: حدثني أبي. قال: حدثنا حجاج، عن شعبة. مثله. وقال: يتبعون سعيد
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٢٨٥) ↗