البيانابحثاسألالموضوعات

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/٩٢٥، ح ٨٥٨)

عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛

"أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران، ولا الورس". - وفي رواية: "أن رجلا قال: يا رسول الله، ماذا نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ فقال: لا تلبسوا القمص، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا العمائم، ولا القلانس، ولا الخفاف، إلا أحد ليست له نعلان، فليلبسهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه ورس، ولا زعفران". قال: وكان عبد الله بن عمر يقول: ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين.

درجة الحديث

صحيحمن «سبيل الرشاد»، وقد جمع فيه مؤلفه الأحاديث الصحيحة، وخرّجها في الحاشية.

الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.

التخريج

التخريج: ذكر الكتب التي روت الحديث بأسانيدها.

أخرجه مالك، والحميدي، وابن أبي شيبة، وأحمد، والدارمي، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة، والترمذي، والبزار، والنسائي، وأبو يعلى، وابن خزيمة، وابن حبان، والدارقطني، والبيهقي.

في كتب الحديث الأخرى

صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٢/١٣٧، ح ١٥٤٣)صحيح مسلم (مسلم، ت ٢٦١هـ: ٢/٨٣٤، ح ١١٧٧)سنن النسائي (المجتبى) (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٥/١٣٠، ح ٢٦٦٧)سنن ابن ماجه (ابن ماجه، ت ٢٧٣هـ: ٢/٩٧٧، ح ٢٩٢٩)مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٨/١٤٢، ح ٤٥٣٨)موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ١/٣٢٥، ح ٨)
اقرأه في موضعه من «سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ» ↗