البيانابحثاسألالموضوعات

سنن ابن ماجه (ابن ماجه، ت ٢٧٣هـ: ٢/٩٧٧، ح ٢٩٢٩)

حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك بن أنس، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«لا يلبس القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أن لا يجد نعلين، فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران، أو الورس»

درجة الحديث

صحيحله أصل في «صحيح البخاري» و«صحيح مسلم».

الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.

سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»

7112- عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ «أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران، ولا الورس» (1). - وفي رواية: «أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم؟ أو قال: ما يترك المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص، ولا السراويل، ولا العمامة، ولا الخفين، إلا أن لا يجد نعلين، فمن لم يجد نعلين، فليلبسهما أسفل من الكعبين، ولا البرنس، ولا شيئا من الثياب مسه ورس، ولا زعفران» (2). - وفي رواية: «قال رجل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر: ما يلبس المحرم؟ قال: لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا السراويل، ولا البرنس، ولا الخفين، إلا لأحد لا يجد نعلين فما أسفل من الكعبين، ولا شيء من الثياب مسه ورس، ولا زعفران» (3). - وفي رواية: «أن رجلا قال: يا رسول الله، ماذا نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ فقال: لا تلبسوا القمص، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا العمائم، ولا القلانس، ولا الخفاف، إلا أحد ليست له نعلان، فليلبسهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه ورس، ولا زعفران». قال: وكان عبد الله يقول: ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين (4). - وفي رواية: «لا يلبس المحرم البرنس، ولا القميص، ولا العمامة، ولا السراويل، ولا الخفين، إلا أن يضطر يقطعه من عند الكعبين، ولا يلبس ثوبا مسه الورس والزعفران، إلا أن يكون غسيلا» (1). - وفي رواية: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يلبس المحرم القمص، أو الأقبية، أو الخفين، إلا ألا يجد نعلين، أو السراويلات، أو يلبس ثوبا مسه ورس، أو زعفران» (2). - وفي رواية: «قام رجل، فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان، فليلبس الخفين، وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران، ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين» (3). أخرجه مالك (906) (4). والحميدي (640) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا إسماعيل بن أمية، وأيوب السختياني، وأيوب بن موسى، وعبيد الله بن عمر. و«ابن أبي شيبة» 4/ 109:1 (13021) و4/ 385:1 (14860) و4/ 100:2 (16020) و14/ 165 (37259) قال: حدثنا ابن علية، عن أيوب. و«أحمد» 2/ 3 (4454 و4456) قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا ابن عون. وفي 2/ 4 (4482) قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا أيوب. وفي 2/ 29 (4835) قال: حدثنا معاذ، قال: حدثنا ابن عون. وفي 2/ 41 (5003) قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا عبيد الله. وفي 2/ 54 (5166) قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله. وفي 2/ 59 (5243) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا ابن أبي ذئب. وفي 2/ 63 (5308) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن مالك. وفي 2/ 65 (5325) قال: حدثنا عبد الوهاب، عن أيوب. وفي 2/ 77 (5472) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى، يعني ابن سعيد، عن عمر بن نافع. وقال يزيد مرة: أن عمر بن نافع أخبره. وفي 2/ 119 (6003) قال: حدثنا هاشم بن القاسم، قال: حدثنا ليث. و«الدارمي» (1926) قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى، هو ابن سعيد، عن عمر بن نافع. وفي (1928) قال: أخبرنا خالد بن مخلد، قال: حدثنا مالك. و«البخاري» 1/ 39 (134) قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا ابن أبي ذئب. وفي 1/ 82 (366) قال: حدثنا عاصم بن علي، قال: حدثنا ابن أبي ذئب. وفي 2/ 137 (1542) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي 3/ 15 (1838) قال: حدثنا عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا الليث. وفي 7/ 143 (5794) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا حماد، عن أيوب. وفي 7/ 144 (5803) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك. وفي (5805) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا جويرية. و«مسلم» 4/ 2 (2761) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك. و«ابن ماجة» (2929 و2932) قال: حدثنا أبو مصعب، قال: حدثنا مالك بن أنس. و«أبو داود» (1824) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك. وفي (1825) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث. و«الترمذي» (833) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. و«النسائي» 5/ 131 و133، وفي «الكبرى» (3635 و3640) قال: أخبرنا قتيبة، عن مالك. وفي 5/ 132، وفي «الكبرى» (3636) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا عبيد الله. وفي 5/ 133، وفي «الكبرى» (3639 و5847) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. وفي 5/ 134، وفي «الكبرى» (3641) قال: أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، وعمرو بن علي، قالا: حدثنا يزيد، وهو ابن هارون، قال: حدثنا يحيى، وهو ابن سعيد الأنصاري، عن عمر بن نافع. وفي 5/ 134، وفي «الكبرى» (3642) قال: أخبرنا أبو الأشعث، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا أيوب. وفي 5/ 134، وفي «الكبرى» (3643) قال: أخبرنا أبو الأشعث، أحمد بن المقدام، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا ابن عون. وفي 5/ 135، وفي «الكبرى» (3644) قال: أخبرنا هناد بن السري، عن ابن أبي زائدة، قال: أنبأنا عبيد الله بن عمر. وفي 5/ 135، وفي «الكبرى» (3646) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا هشيم، قال: أنبأنا ابن عون. وفي 5/ 135، وفي «الكبرى» (3647) قال: أخبرنا سويد بن نصر، قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك، عن موسى بن عقبة. و«أبو يعلى» (5805) قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا مالك. وفي (5812) قال: حدثنا شيبان، قال: حدثنا جرير. و«ابن خزيمة» (2597) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، قال: حدثنا بشر، يعني ابن المفضل، قال: حدثنا عبيد الله. وفي (2598) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج، قال: حدثنا حفص بن غياث، عن عبيد الله. وفي (2599) قال: حدثنا علي بن خشرم، قال: أخبرنا عيسى، يعني ابن يونس، عن ابن جريج، قال: أخبرني موسى بن عقبة. وفي (2682) قال: حدثنا أحمد بن المقدام العجلي، قال: حدثنا حماد، عن أيوب. وفي (2683) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا ابن عون (ح) وحدثنا محمد بن هشام، قال: حدثنا هشيم، عن ابن عون. وفي (2684) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، قال: حدثنا بشر بن المفضل، قال: حدثنا عبيد الله. وفي (2684/ 1) قال: حدثناه أبو هاشم، زياد بن أيوب، وأحمد بن منيع، قالا: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا أيوب. وفي (2684/ 2) قال: حدثناه محمد بن معمر، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا ابن جريج. و«ابن حبان» (3761) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، بنسا، وأحمد بن علي بن المثنى التميمي، بالموصل، قالا: حدثنا العباس بن الوليد النرسي، أبو الفضل، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن حفص العمري. وفي (3784) قال: أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري، قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك. وفي (3955) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر. جميعهم (مالك بن أنس، وإسماعيل بن أمية، وأيوب السختياني، وأيوب بن موسى، وعبيد الله بن عمر، وعبد الله بن عون، وابن أ …

حواشي المحقق

(1) اللفظ لمالك، في «الموطأ». (2) اللفظ لأحمد (4482). (3) اللفظ لأبي يعلى (5812). (4) اللفظ لابن خزيمة (2597). (1) اللفظ لأحمد (5003)، وهو من رواية أبي معاوية، محمد بن خازم، وأبو معاوية يروي عن عبيد الله بن عمر مناكير، وضعيف في روايته عن غير الأعمش، وزاد في هذا اللفظ ما ينكر، مثل: «إلا أن يضطر»، و«إلا أن يكون غسيلا»، قال أبو زرعة الرازي: أخطأ أبو معاوية في هذه اللفظة: «إلا أن يكون غسيلا». «علل الحديث» (798). (2) اللفظ لابن خزيمة (2598). (3) اللفظ للبخاري (1838)، قلنا: وهو صحيح، عدا قوله: «ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين»، فصوابه أنه مدرج في الحديث، وهو من قول ابن عمر، كما رواه مالك، وعبيد الله بن عمر، وقد روى الحديث عن نافع جمع من أوثق الرواة عنه، ولو كان فيهم مالك وحده لكفى، ولكن معه أيوب، وإسماعيل بن أمية، وعبيد الله بن عمر، وعبد الله بن عون، وابن أبي ذئب، وغيرهم، فلم يذكروا هذه الزيادة. وسيأتي في بيان روايته، ما يبين أن زيادة النقاب، والقفازين، إنما هي من قول ابن عمر. (4) وهو في رواية أبي مصعب الزهري، للموطأ (1038)، والقعنبي (567)، وسويد بن سعيد (489)، وورد في «مسند الموطأ» (661). (1) المسند الجامع (7501)، وتحفة الأشراف (6925 و7495 و7535 و7634 و7749 و8136 و8215 و8245 و8275 و8317 و8325 و8470)، وأطراف المسند (4589 و4711 و4841 و4885 و4901 و4950 و4989). والحديث؛ أخرجه الطيالسي (1948)، والبزار (5578: 5582 و5798)، والطبراني، في «الأوسط» (5034 و5035 و5265 و7137)، والدارقطني (2472 و2478)، والبيهقي 5/ 46 و47 و49 و50 و52، والبغوي (1976). (1) اللفظ لابن خزيمة. (2) تحفة الأشراف (7470). (1) اللفظ لأحمد (4868). (2) اللفظ لأبي داود (1827). (3) اللفظ لابن أبي شيبة (14546). (4) تحفة الأشراف (8405)، وأطراف المسند (4969). والحديث؛ أخرجه البزار (5935)، والطبراني، في «الأوسط» (7137)، والبيهقي 5/ 52. (5) وهو في رواية أبي مصعب الزهري للموطأ (1052)، وسويد بن سعيد (495).

المسند المصنف المعلل (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٥/١٠) ↗

رواة السند

من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.

اسماعيل بن اميه

(1) - إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية، الأموي، القرشي، ثقة ثبت، من السادسة، مات سنة أربع وأربعين، وقيل: قبلها. (ع)#. _فوائد__________ - ثقة -. - ذكره ابن المديني في الطبقة الثالثة من أصحاب نافع. (2) - إسماعيل بن أمية، عن أعرابي، ووصفه مرة بأنه رجل صدق، عن أبي هريرة، لا يعرف، من الثالثة، وسماه يزيد بن عياض أحد المتروكين: أبا اليسع، وهو معدود فيمن لا يعرف. (د ت). لا يعرف. (3) 521 - إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي. • قال الدارقطني: لا نعلم إسماعيل روى عن عياض شيئا. «الإلزامات والتتبع» صفحة 198.

رجال الحديث (رجال الحديث: ١/٤٦٢) ↗

في كتب الحديث الأخرى

صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٢/١٣٧، ح ١٥٤٣)صحيح مسلم (مسلم، ت ٢٦١هـ: ٢/٨٣٤، ح ١١٧٧)سنن النسائي (المجتبى) (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٥/١٣٢، ح ٢٦٦٩)موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ١/٣٢٥، ح ٨)
اقرأه في موضعه من «سنن ابن ماجه» ↗