البيانابحثاسألالموضوعات

مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٨/١٤٢، ح ٤٥٣٨)

حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم ، عن أبيه، قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يلبس المحرم من الثياب؟ وقال سفيان مرة: ما يترك المحرم من الثياب؟ فقال:

«لا يلبس القميص، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا العمامة، ولا ثوبا مسه الورس، ولا الزعفران، ولا الخفين، إلا لمن لا يجد نعلين، فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين»

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

في كتب الحديث الأخرى

سنن أبي داود (أبو داود، ت ٢٧٥هـ: ٢/١٦٧، ح ١٨٢٣)سنن النسائي (المجتبى) (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٥/١٣٠، ح ٢٦٦٧)
اقرأه في موضعه من «مسند الإمام أحمد» ↗