البيانابحثاسألالموضوعات

موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ١/٣٢٥، ح ٨)

حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ص: 325] ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس» قال يحيى: سئل مالك عما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل، فقال: «لم أسمع بهذا. ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويلات، فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها، ولم يستثن فيها كما استثنى في الخفين»

درجة الحديث

صحيحله أصل في «صحيح البخاري» و«صحيح مسلم».

الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.

في كتب الحديث الأخرى

صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٢/١٣٧، ح ١٥٤٣)صحيح مسلم (مسلم، ت ٢٦١هـ: ٢/٨٣٤، ح ١١٧٧)سنن النسائي (المجتبى) (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٥/١٣٢، ح ٢٦٦٩)سنن ابن ماجه (ابن ماجه، ت ٢٧٣هـ: ٢/٩٧٧، ح ٢٩٢٩)
اقرأه في موضعه من «موطأ الإمام مالك» ↗