البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

سنن النسائي (المجتبى) (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٧/٢٧٩، ح ٤٥٧٠)

أخبرنا قتيبة، عن مالك، عن نافع، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

«لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز»

درجة الحديث

صحيحله أصل في «صحيح البخاري» و«صحيح مسلم».

الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.

في كتب الحديث الأخرى

صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٣/٧٤، ح ٢١٧٧)صحيح مسلم (مسلم، ت ٢٦١هـ: ٣/١٢٠٩، ح ١٥٨٤)جامع الترمذي (الترمذي، ت ٢٧٩هـ: ٣/٥٣٤، ح ١٢٤١)سنن ابن ماجه (ابن ماجه، ت ٢٧٣هـ: ١/١١، ح ١٨)مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ١٨/٧٣، ح ١١٤٩٤)موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٦٣٦، ح ٣٠)
اقرأه في موضعه من «سنن النسائي (المجتبى)» ↗