موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٦٣٦، ح ٣٠)
وحدثني عن مالك عن نافع، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
«لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق [ص: 633] بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز»
درجة الحديث
صحيحله أصل في «صحيح البخاري» و«صحيح مسلم».
الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.