سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٢٨٦، ح ١٢٠١)
عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"من باع نخلا قد أبرت، فثمرها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع". - وفي رواية: "أيما نخل بيعت أصولها، فثمرتها للذي أبرها، إلا أن يشترط المبتاع". - وفي رواية: "أيما رجل باع نخلا قد أبرت، فثمرتها لربها الأول، إلا أن يشترط المبتاع". - وفي رواية: "من اشترى نخلا قد أبرت، فثمرتها للذي أبرها، إلا أن يشترط الذي اشتراها".
سنده كاملًا في «صحيح البخاري»(اضغط على اسم الراوي لتعرف حاله)
حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٣/٧٨، ح ٢٢٠٤) ↗درجة الحديث
صحيحمن «سبيل الرشاد»، وقد جمع فيه مؤلفه الأحاديث الصحيحة، وخرّجها في الحاشية.
الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.
التخريج
التخريج: ذكر الكتب التي روت الحديث بأسانيدها.
أخرجه مالك، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة، والبزار، والنسائي، وأبو يعلى، وأبو عوانة، والبيهقي.