كتاب المعاملات › باب ما جاء فيمن باع نخلا مؤبرا
1201- عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من باع نخلا قد أبرت، فثمرها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع". - وفي رواية: "أيما نخل بيعت أصولها، فثمرتها للذي أبرها، إلا أن يشترط المبتاع". - وفي رواية: "أيما رجل باع نخلا قد أبرت، فثمرتها لربها الأول، إلا أن يشترط المبتاع". - وفي رواية: "من اشترى نخلا قد أبرت، فثمرتها للذي أبرها، إلا أن يشترط الذي اشتراها".
أخرجه مالك، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة، والبزار، والنسائي، وأبو يعلى، وأبو عوانة، والبيهقي.
سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ١٢٨٦ · حديث ١٢٠١