سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٢٧٥، ح ١١٩٠)
عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نهى عن بيع حبل الحبلة". وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها. - وفي رواية: "كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه". فسره نافع: أن تنتج الناقة ما في بطنها. - وفي رواية: "كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة، قال: وحبل الحبلة؛ أن تنتج الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ، عن ذلك.
سنده كاملًا في «صحيح البخاري»(اضغط على اسم الراوي لتعرف حاله)
حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٣/٧٠، ح ٢١٤٣) ↗درجة الحديث
صحيحمن «سبيل الرشاد»، وقد جمع فيه مؤلفه الأحاديث الصحيحة، وخرّجها في الحاشية.
الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.
التخريج
التخريج: ذكر الكتب التي روت الحديث بأسانيدها.
أخرجه مالك، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والبزار، والنسائي، وأبو يعلى، وأبو عوانة، وابن حبان، والبيهقي.