سنن النسائي (المجتبى) (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٧/٢٩٤، ح ٤٦٢٥)
أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، واللفظ له، عن ابن القاسم قال: حدثني مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم:
«نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع جزورا إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها»
درجة الحديث
صحيحله أصل في «صحيح البخاري».
الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
7329- عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع حبل الحبلة». وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها (1). - وفي رواية: «كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه». فسره نافع: أن تنتج الناقة ما في بطنها (2). - وفي رواية: «كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة، قال: وحبل الحبلة؛ أن تنتج الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، عن ذلك (3). أخرجه مالك (1908) (4). وأحمد 1/ 56 (394) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: أخبرنا مالك. وفي 2/ 5 (4491) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أيوب. وفي 2/ 15 (4640) قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله. وفي 2/ 63 (5307) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن مالك. وفي 2/ 80 (5510) قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأموي، قال: حدثنا عبيد الله. و«البخاري» 3/ 70 (2143) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي 3/ 87 (2256) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: أخبرنا جويرية. وفي 5/ 43 (3843) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله. و«مسلم» 5/ 3 (3801) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، ومحمد بن رمح، قالا: أخبرنا الليث (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث. وفي (3802) قال: حدثني زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى، واللفظ لزهير, قالا: حدثنا يحيى، وهو القطان، عن عبيد الله. و«أبو داود» (3380) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك. وفي (3381) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله. و«الترمذي» (1229) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب. و«النسائي» 7/ 293، وفي «الكبرى» (6175) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. وفي 7/ 293، وفي «الكبرى» (6176) قال: أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك. وفي «الكبرى» (6174) قال: أخبرني زياد بن أيوب، قال: حدثنا ابن علية، قال: حدثنا أيوب (ح) وأخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا حماد، عن أيوب. و«أبو يعلى» (5821) قال: حدثنا سويد، عن مالك. و«ابن حبان» (4947) قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك. خمستهم (مالك بن أنس، وأيوب السختياني، وعبيد الله بن عمر، وجويرية بن أسماء، والليث بن سعد) عن نافع، فذكره (1). ـ قال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد روى شعبة هذا الحديث، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وروى عبد الوهاب الثقفي وغيره، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، ونافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح. • أخرجه أبو يعلى (5653) قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي، قال: حدثنا حماد بن سلمة. و«ابن حبان» (4946) قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. كلاهما (حماد بن سلمة، وإسماعيل بن إبراهيم) عن أيوب السختياني، عن سعيد بن جبير، ونافع، عن عبد الله بن عمر؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع حبل الحبلة». ـ زاد مع نافع: «سعيد بن جبير» (1). - وأخرجه عبد الرزاق (14138) قال: أخبرنا معمر، وابن عيينة. و«الحميدي» (706) قال: حدثنا سفيان. و«أحمد» 2/ 11 (4582) قال: قرئ على سفيان. و«ابن ماجة» (2197) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا سفيان. و«النسائي» 7/ 293، وفي «الكبرى» (6173) قال: أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان. كلاهما (معمر بن راشد، وسفيان بن عيينة) عن أيوب السختياني، عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن عمر؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع حبل الحبلة» (2). ليس فيه: «نافع» (3).
حواشي المحقق
(1) اللفظ لمالك، في «الموطأ». (2) اللفظ للبخاري (2256). (3) اللفظ للبخاري (3843). (4) وهو في رواية أبي مصعب الزهري، للموطأ (2609)، وسويد بن سعيد (249)، وورد في «مسند الموطأ» (687). (1) المسند الجامع (7758)، وتحفة الأشراف (7552 و7623 و8149 و8296 و8370)، وأطراف المسند (4597 و4793 و4928 و4978). والحديث؛ أخرجه البزار (5558: 5560 و5955)، وابن الجارود (591)، وأبو عوانة (4882 و4884: 4886)، والطبراني، في «الأوسط» (7999)، والبيهقي 5/ 340 و341، والبغوي (2107). (1) أخرجه الشافعي، في «السنن المأثورة» (233)، وابن المقرئ، في «معجمه» (779). (2) اللفظ لأحمد. (3) المسند الجامع (7759)، وتحفة الأشراف (7062)، وأطراف المسند (4279). والحديث؛ أخرجه الشافعي، في «السنن المأثورة» (231)، والمروزي، في «السنة» (216).
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
اسحاق بن عيسي
(1) - إسحاق بن عيسى بن نجيح، البغدادي، أبو يعقوب ابن الطباع، سكن أذنة، صدوق، من التاسعة، مات سنة أربع عشرة، وقيل: بعدها بسنة. (م ت س ق)#. ثقة. (2) - إسحاق بن عيسى القشيري، أبو هاشم، أو أبو هشام، البصري ابن بنت داود بن أبي هند، صدوق يخطئ، من التاسعة. (مد). ليس بحجة. (3) 476 - إسحاق بن عيسي بن نجيح، أبو يعقوب، المعروف بابن الطباع. • قال الأزهري: أخبرنا علي بن عمر الحافظ، أخبرنا عبد الله بن إسحاق المعدل،
رجال الحديث (رجال الحديث: ١/٤٠٧) ↗عبد الاعلي بن حماد
(1) - عبد الأعلى بن حماد بن نصر الباهلي مولاهم، البصري، أبو يحيى، المعروف بالنرسى، لا بأس به، من كبار العاشرة، مات سنة ست، أو سبع وثلاثين. (خ م د س)#. ثقة. (2) 2011 - عبد الأعلى بن حماد بن نصر الباهلي، أبو يحيى، البصري، المعروف بالنرسي. • قال السلمي: سألت الدارقطني عن عبد الأعلى بن حماد النرسي، فقال: ثقة. (183) .
رجال الحديث (رجال الحديث: ٢/١٦٦٥) ↗حماد بن سلمه
(1) - حماد بن سلمة بن دينار، البصري، أبو سلمة، ثقة عابد، أثبت الناس في ثابت، وتغير حفظه بأخرة، من كبار الثامنة، مات سنة سبع وستين. (خت م 4). _فوائد/__________ - ثقة لا ريب في ذلك، ولا يراجع عاشرة، وخلاصة ما عليه هنا-. ـ حماد بن سلمة أوثق الناس في ثابت، وخاله حميد الطويل. (2) ـ حماد بن سلمة أوثق الناس في ثابت، وخاله حميد الطويل. *** في حالة روايته عن قيس بن سعد: ـ قلنا: إسناده ضعيف؛ حماد بن سلمة لا يحتج بروايته عن قيس بن سعد المكي، انظر فوائد الحديث رقم (123). ـ وقال عبد الله بن أحمد: كتب إلي ابن خلاد: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: حماد بن سلمة أروى الناس عن ثلاثة: ثابت، وحميد، وهشام بن عروة. «العلل ومعرفة الرجال» (4998).
رجال الحديث (رجال الحديث: ١/١٥٩٢) ↗