كتاب المعاملات › باب النهى عن بيع حبل الحبلة
1190- عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نهى عن بيع حبل الحبلة". وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها. - وفي رواية: "كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه". فسره نافع: أن تنتج الناقة ما في بطنها. - وفي رواية: "كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة، قال: وحبل الحبلة؛ أن تنتج الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ، عن ذلك.
أخرجه مالك، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والبزار، والنسائي، وأبو يعلى، وأبو عوانة، وابن حبان، والبيهقي.