البيانابحثاسألالموضوعات

الوصايا

1256- عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما حق امرئ مسلم، له شيء يوصى فيه، يبيت ليلتين، إلا ووصيته عنده مكتوبة". - وفي رواية: "ما حق امرئ مسلم، له مال يوصى فيه، ثم يأتي عليه ليلتان، إلا ووصيته مكتوبة عنده". - وفي رواية: "ما حق امرئ، يبيت ليلتين، وله ما يريد أن يوصي فيه، إلا ووصيته مكتوبة عنده".

صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٣٤٧، ح ١٢٥٦)الرواة والتخريج ↗

1257- عن مسروق، عن عائشة، قالت: "ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا، ولا درهما، ولا شاة، ولا بعيرا، ولا أوصى بشيء".

صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٣٤٨، ح ١٢٥٧)الرواة والتخريج ↗

1258- عن طلحة بن مصرف، قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى: "هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال: لم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يوصي فيه، قلت: وكيف أمر الناس بالوصية، ولم يوص؟ قال: أوصى بكتاب الله". قال طلحة: قال الهزيل بن شرحبيل: أبو بكر يتقدم على وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟! ود أبو بكر أنه وجد من رسول الله عهدا، فخزم به أنفه(1). - وفي رواية: عن طلحة بن مصرف، قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى: هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: لا، قلت: فلم كتب على المسلمين الوصية، أو لم أمروا بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله، عز وجل".

صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٣٤٩، ح ١٢٥٨)الرواة والتخريج ↗

1259- عن عروة، عن عائشة؛ "أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها وإني أظنها لو تكلمت تصدقت فلي أجر أن أتصدق عنها قال: نعم".

صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٣٥٠، ح ١٢٥٩)الرواة والتخريج ↗

1260- عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، رضي الله عنه، قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، عام حجة الوداع، من وجع اشتد بي، فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا، فقلت: بالشطر؟ فقال: لا، ثم قال: الثلث، والثلث كبير، أو كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة، تبتغي بها وجه الله، إلا أجرت بها، حتى ما تجعل في في امرأتك، فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا، إلا ازددت به درجة ورفعة، ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام، ويضر بك آخرون، اللهم أمض لأصحابي هجرتهم، ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة، يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات …

صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٣٥١، ح ١٢٦٠)الرواة والتخريج ↗

1261- عن عائشة بنت سعد، قالت: قال سعد: " اشتكيت شكوى لي بمكة، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، قال: قلت: يا رسول الله، إني قد تركت مالا، وليس لي إلا ابنة واحدة، أفأوصي بثلثي مالي، وأترك لها الثلث؟ قال: لا، قال: أفأوصي بالنصف، وأترك لها النصف؟ قال: لا، قال: أفأوصي بالثلث، وأترك لها الثلثين؟ قال: الثلث، والثلث كثير، ثلاث مرار، قال: فوضع يده على جبهته، فمسح وجهي وصدري وبطني، وقال: اللهم اشف سعدا، وأتم له هجرته، فما زلت يخيل إلي بأني أجد برد يده على كبدي حتى الساعة".

صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٣٥٢، ح ١٢٦١)الرواة والتخريج ↗

1262- عن عروة بن الزبير، عن ابن عباس، قال: "لو غض الناس في الوصية إلى الربع، لكان أحب إلي؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : الثلث، والثلث كثير". - وفي رواية: "وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، في الوصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث كثير، أو كبير".

صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٣٥٣، ح ١٢٦٢)الرواة والتخريج ↗

1263- عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: "أصاب عمر أرضا بخيبر، فقال: يا رسول الله، أصبت مالا بخيبر، لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني؟ قال: إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها. فتصدق بها عمر أنها لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث، تصدق بها في الفقراء، والقربى، والرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا، غير متمول فيه". قال(1): فذكرته لمحمد بن سيرين، فقال: "غير متأثل مالا". قال ابن عون: فحدثني به رجل آخر، أنه قرأها في قطعة أديم أحمر: "غير متأثل مالا". قال إسماعيل(2): وأنا قرأتها عند ابن عبيد الله بن عمر، فكان فيه غير متأثل مالا. - وفي رواية: "أن عمر تصدق بمال له، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان يقال له: ثمغ، وكان نخلا، …

صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٣٥٤، ح ١٢٦٣)الرواة والتخريج ↗

1264- عن عبد الله بن عمر عن عمر قال: أصبت أرضا من أرض خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أصبت أرضا لم أصب مالا أحب إلى ولا أنفس عندي منها، قال: إن شئت تصدقت بها، فتصدق بها - على أن لا تباع ولا توهب - في الفقراء وذي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف غير متمول مالا ويطعم.

صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٣٥٥، ح ١٢٦٤)الرواة والتخريج ↗