البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/١٢٩١، ح ١٢٠٦)

عن بشير بن يسار، أنه سمع سهل بن أبي حثمة ورافع بن أبي خديج يقولان:

"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة، إلا أصحاب العرايا، فإنه قد أذن لهم". - وفي رواية: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، بيع الثمر بالتمر، إلا أصحاب العرايا، فإنه أذن لهم". - وفي رواية: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة، الثمر بالتمر، إلا لأصحاب العرايا، فإنه قد أذن لهم، وعن بيع العنب بالزبيب، وعن كل ثمر بخرصه".

درجة الحديث

صحيحمن «سبيل الرشاد»، وقد جمع فيه مؤلفه الأحاديث الصحيحة، وخرّجها في الحاشية.

الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.

التخريج

التخريج: ذكر الكتب التي روت الحديث بأسانيدها.

أخرجه الحميدي، وابن أبي شيبة، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن حبان، وأبو عوانة، والطبراني.

سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»

4680- عن بشير بن يسار، أنه سمع سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج يقولان: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة، إلا أصحاب العرايا، فإنه قد أذن لهم» (1). - وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، بيع الثمر بالتمر، إلا أصحاب العرايا، فإنه أذن لهم» (2). - وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة، الثمر بالتمر، إلا لأصحاب العرايا، فإنه قد أذن لهم، وعن بيع العنب بالزبيب، وعن كل ثمر بخرصه» (3). أخرجه ابن أبي شيبة 7/ 129 (23032) و14/ 215 (37438). وأحمد 4/ 140 (17394). والبخاري 3/ 115 (2383 و2384) قال: حدثنا زكريا بن يحيى. و«مسلم» 5/ 15 (3889) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وحسن الحلواني. و«الترمذي» (1303) قال: حدثنا الحسن بن علي الحلواني الخلال. و«النسائي» 7/ 268، وفي «الكبرى» (6089) قال: أخبرنا الحسين بن عيسى. خمستهم (أبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل، وزكريا، وحسن الحلواني، والحسين بن عيسى) قالوا: حدثنا أبو أسامة، قال: أخبرني الوليد بن كثير، قال: أخبرني بشير بن يسار، فذكره. ـ قال أبو عبد الله البخاري: وقال ابن إسحاق: حدثني بشير، مثله. ـ قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. • أخرجه الحميدي (406). وابن أبي شيبة 7/ 129 (23030). وأحمد 4/ 2 (16190). والبخاري 3/ 76 (2191) قال: حدثنا علي بن عبد الله. و«مسلم» 5/ 15 (3888) قال: حدثناه عمرو الناقد، وابن نمير. و«أبو داود» (3363) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. و«النسائي» 7/ 268، وفي «الكبرى» (6088) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن. و«ابن حبان» (5002) قال: أخبرنا حامد بن محمد بن شعيب، قال: حدثنا سريج بن يونس. تسعتهم (عبد الله بن الزبير الحميدي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل، وعلي بن عبد الله، وعمرو الناقد، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وعثمان بن أبي شيبة، وعبد الله بن محمد، وسريج) عن سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرايا أن تشترى بخرصها، يأكلها أهلها رطبا» (1). - وفي رواية: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ورخص في العرايا أن تباع بخرصها، يأكلها أهلها رطبا» (2). ليس فيه رافع بن خديج. ـ في رواية علي بن عبد الله، قال: قال سفيان مرة أخرى: إلا أنه رخص في العرية، يبيعها أهلها بخرصها، ياكلونها رطبا. قال هو سواء. قال سفيان: فقلت ليحيى، وأنا غلام: إن أهل مكة يقولون: إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا، فقال: وما يدري أهل مكة؟ قلت: أنهم يروونه عن جابر، فسكت. قال سفيان: إنما أردت أن جابرا من أهل المدينة. قيل لسفيان: وليس فيه نهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه؟ قال: لا. ـ وفي رواية أحمد بن حنبل: قال سفيان: قال لي يحيى بن سعيد: وما علم أهل مكة بالعرايا؟ قلت: أخبرهم عطاء، سمعه من جابر. - وأخرجه مسلم 5/ 14 (3885) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، قال: حدثنا سليمان، يعني ابن بلال، عن يحيى، وهو ابن سعيد، عن بشير بن يسار، عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أهل دارهم، منهم سهل بن أبي حثمة؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، وقال: ذلك الربا، تلك المزابنة، إلا أنه رخص في بيع العرية، النخلة والنخلتين، يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا، يأكلونها رطبا». • وأخرجه مسلم 5/ 14 (3887) قال: حدثنا محمد بن المثنى، وإسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عمر، جميعا عن الثقفي، قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني بشير بن يسار، عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أهل داره؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ... ، فذكر بمثل حديث سليمان بن بلال، عن يحيى، غير أن إسحاق وابن المثنى جعلا مكان «الربا» «الزبن»، وقال ابن أبي عمر: «الربا». - وأخرجه مسلم 5/ 14 (3886) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد (ح) وحدثنا ابن رمح. و«النسائي» 7/ 268، وفي «الكبرى» (6090) قال: أخبرنا، قتيبة بن سعيد. كلاهما (قتيبة، ومحمد بن رمح) عن الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم قالوا: «رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرية بخرصها تمرا». - وأخرجه أحمد 5/ 364 (23479) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا يحيى، أن بشير بن يسار أخبره، عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرية». قال: والعرية؛ النخلة والنخلتان، يشتريهما الرجل بخرصهما من التمر فيضمنهما، فرخص في ذلك (1).

حواشي المحقق

(1) اللفظ لابن أبي شيبة (37438). (2) اللفظ للبخاري. (3) اللفظ للترمذي (1303). (1) اللفظ لأحمد (16190). (2) اللفظ للنسائي. (1) المسند الجامع (5043)، وتحفة الأشراف (4646 و15537)، وأطراف المسند (2339 و2780). والحديث؛ أخرجه من طريق أبي أسامة: أبو عوانة (5042 و5057)، والطبراني (5635)، والبيهقي 5/ 309. ـ ومن طريق سفيان بن عيينة، أخرجه أبو عوانة (5043 و5044)، والطبراني (5633)، والبيهقي 5/ 309 و310، والبغوي (2073). ـ ومن طريق يحيى بن سعيد؛ أخرجه أبو عوانة (5045)، والبيهقي 5/ 310.

المسند المصنف المعلل (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٠/١٤) ↗

رواة السند

من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.

بشير بن يسارحاله في كتب الرجال ↗

(1) - بشير بن يسار الحارثي، مولى الأنصار، مدني، ثقة فقيه، من الثالثة. (ع)#. ثقة. (2) • بشير بن يسار، عن أصحاب صلى الله عليه وسلم، في العرايا، جاء عنه، عن رافع بن خديج، وجاء عنه، عن سهل بن أبي حثمة. • ثابت، والد عدي، تقدم الكلام عليه في الأسماء مفصلا. • ثمامة بن حزن، عن جارية حبشية لعائشة، قيل: إنها بريرة. (س).

رجال الحديث (رجال الحديث: ١/٧٨٧) ↗
عبد الله بن مسلمهحاله في كتب الرجال ↗

(1) - عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي الحارثي، أبو عبد الرحمن، البصري، أصله من المدينة، وسكنها مدة، ثقة عابد، كان ابن معين وابن المديني لا يقدمان عليه في "الموطأ" أحدا، من صغار التاسعة، مات في سنة إحدى وعشرين بمكة. (خ م د ت س)#. ثقة. تلك المكارم. (2) 1972 - عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، أبو عبد الرحمن الحارثي، المدني. • قال السلمي: قال الدارقطني: يقدم في «الموطأ» معن، وابن وهب، والقعنبي، وأبو مصعب ثقة في «الموطأ» . (47) و (342) . • وقال السلمي: قال الدارقطني: قال أحمد بن شعيب، النسائي القعنبي فوق عبد الله بن يوسف في «الموطأ» . (150) . (3) 2326- عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي الحارثي، أبو عبد الرحمن المدني

رجال الحديث (رجال الحديث: ٢/١٥٤٢) ↗
محمد بن المثنيحاله في كتب الرجال ↗

(1) - محمد بن المثنى بن عبيد العنزي، بفتح العين المهملة والنون، أبو موسى، البصري، المعروف بالزمن، مشهور بكنيته وباسمه، ثقة ثبت، من العاشرة، وكان هو وبندار فرسي رهان، وماتا في سنة واحدة. (ع)#. ثقة. (2) 3327 - محمد بن المثنى بن عبيد بن قيس بن دينار العنزي، أبو موسى، البصري، المعروف بالزمن. • قال السلمي: سألت الدارقطني عن أبي موسى محمد بن المثنى، فقال: أحد المحدثين الثقات. وسألته من يقدم من يقدم من أبي موسى وبندار، فقال: أبو موسى لأنه أسن وأسند. قال وسئل عمرو بن علي عن أبي موسى وبندار، فقال: ثقتان يقبل من كل منهما كل شيء إلا ما تكلم أحدهما في صاحبه، قال وكان أبو موسى فيه سلامة، وكان يقول لنا شرف، قيل أي شرف، فقال: نحن من عنزة، النبي - صلى الله عليه وسلم -، صلى إلينا، يعني به قول النبي - صلى الله

رجال الحديث (رجال الحديث: ٣/١٨٥٤) ↗
اقرأه في موضعه من «سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ» ↗