البيانابحثاسألالموضوعات

المواقيت

قال رسول الله ﷺ

من «سبيل الرشاد إلى هدى خير العباد»، الأحاديث الصحيحة في هذا الباب.

882- عن نافع، عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، و يهل أهل الشام من الجحفة، و يهل أهل نجد من قرن". قال عبد الله بن عمر: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ويهل أهل اليمن من يلملم". - وفي رواية: "وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا. قال: قال ابن عمر: أما هذه الثلاث فإني سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبلغني أنه وقت لأهل اليمن يلملم".

صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/٩٤٩، ح ٨٨٢)الرواة والتخريج ↗

883- عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أنه قال: "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن". قال عبد الله بن عمر: أما هؤلاء الثلاث، فسمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ويهل أهل اليمن من يلملم."(1). - وفي رواية: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل الشام الجحفة". وقال عبد الله: وزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ولأهل اليمن يلملم".

صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/٩٥٠، ح ٨٨٣)الرواة والتخريج ↗

884- عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن". وذكر لي، ولم أسمعه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ويهل أهل اليمن من يلملم".

صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/٩٥١، ح ٨٨٤)الرواة والتخريج ↗

885- عن طاووس، عن ابن عباس، قال: "وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرنا، وقال: هن وقت لأهلهن، ولمن مر بهن من غير أهلهن، يريد الحج والعمرة، فمن كان منزله من وراء الميقات، فإهلاله من حيث ينشئ، وكذلك فكذلك، حتى أهل مكة، إهلالهم من حيث ينشئون". - وفي رواية: "وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن، فمهله من أهله، وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها".

صحيحسبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ (سبيل الرشاد: ١/٩٥٢، ح ٨٨٥)الرواة والتخريج ↗

عندك سؤال في هذا الموضوع؟