كتاب الكفارات › باب الاستثناء في اليمين
حدثنا أحمد بن عبدة قال: أنبأنا حماد بن زيد قال: حدثنا غيلان بن جرير، عن أبي بردة، عن أبيه أبي موسى، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين نستحمله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والله ما عندي ما أحملكم عليه» قال: فلبثنا ما شاء الله، ثم أتي بإبل، فأمر لنا بثلاثة إبل ذود غر الذرى، فلما انطلقنا، قال بعضنا لبعض: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، فحلف ألا يحملنا، ثم حملنا، ارجعوا بنا، فأتيناه، فقلنا: يا رسول الله، إنا أتيناك نستحملك فحلفت أن لا تحملنا، ثم حملتنا، فقال: «والله ما أنا حملتكم، بل الله حملكم، إني والله، إن شاء الله، لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير» ، أو قال «أتيت الذي هو خير، وكفرت عن يميني»