51 - كتاب الأشربة › ذكر ما يجوز شربه من الطلاء، وما لا يجوز
أخبرنا سويد، قال: أنبأنا عبد الله، عن سفيان، عن يعلى بن عطاء، قال: سمعت سعيد بن المسيب، وسأله أعرابي عن شراب يطبخ على النصف، فقال: «لا حتى يذهب ثلثاه، ويبقى الثلث»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٨ · ص ٣٣١ · حديث ٥٧٢٢