51 - كتاب الأشربة › ذكر ما يجوز شربه من الطلاء، وما لا يجوز
أخبرنا سويد، قال: أنبأنا عبد الله، عن هشيم، قال: أنبأنا إسمعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن أبي موسى الأشعري، «أنه كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه، وبقي ثلثه»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٨ · ص ٣٣١ · حديث ٥٧٢١