51 - كتاب الأشربة › ذكر ما يجوز شربه من الطلاء، وما لا يجوز
أخبرنا أحمد بن خالد، عن معن، قال: حدثنا معاوية بن صالح، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، قال: «إذا طبخ الطلاء على الثلث فلا بأس به»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٨ · ص ٣٣١ · حديث ٥٧٢٣
متون الحديث
أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)
ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI
رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)
أخبرنا أحمد بن خالد، عن معن، قال: حدثنا معاوية بن صالح، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، قال:
درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗51 - كتاب الأشربة › ذكر ما يجوز شربه من الطلاء، وما لا يجوز
أخبرنا أحمد بن خالد، عن معن، قال: حدثنا معاوية بن صالح، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، قال: «إذا طبخ الطلاء على الثلث فلا بأس به»
الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٨/٣٣١، ح ٥٧٢٣)