كتاب الحج › باب حج المرأة مع ذي محرم
857- عن أبي معبد، قال: سمعت ابن عباس يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: "لا يخلون رجل بامرأة، إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة، إلا مع ذي محرم، فقام رجل، فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا؟ قال: انطلق فحج مع امرأتك". - وفي رواية: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج؟ فقال: اخرج معها". - وفي رواية: "لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل، فقال: إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وامرأتي حاجة؟ قال: فارجع فحج معها".
أخرجه الحميدي، وابن أبي شيبة، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وابن ماجة، والنسائي، وابن خزيمة، وأبو يعلى، وابن حبان، والطبراني، والبيهقي.