البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المالكي

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل

الحطاب الرعيني (ت ٩٥٤هـ)

دار الفكر · بيروت ١٣٩٨هـ · نص مشروع OpenITI

ابن مسلمة في وثائقه أنها حرة وذكره أصبغ في كتاب القضاء إذ لعلها مملوكة الباجي هذا على قول أشهب إن الناس بين حر وعبد وعلى قول ابن القاسم إنها أحرار فلا يحتاج اه وذكرها أيضا في المسائل الملقوطة عن الجزولي وذكر أيضا تثبت أنها حرة وذكر في موضع آخر أنه لا يحتاج إلى ذلك عند ابن القاسم وذكر في الباب الثامن والعشرين من التبصرة أنها لا تحتاج إلى إثبات الحرية وقال في التبصرة أيضا في الفصل الخامس من القسم الثالث في الركن السادس مسألة قال ابن راشد في المذهب ينبغي للحاكم أن لا يمكن المرأة من النكاح إلا بعد ثبوت ما يتوصل به إلى ذلك وذلك على ثلاثة أقسام الأول البكر اليتيمة البلدية إذا أرادت الزواج كلفها إثبات يتمها وبكارتها وبلوغها وخلوها من زوج وأنهم ما علموا أن أباها أوصى بها إلى أحد وأن لا أحد من القضاة قدم عليها مقدما وتثبت أيضا أن الأولى بنسب لها أو أن لها وليا فهو أحق بعقد النكاح عليها ويثبت كفاءة الزوج وأن الصداق مثلها على مثله قال فضل بن مسلمة وأنها حرة ويسمع الشهود منها رضاها بالزوج وبالصداق وأنها فوضت للقاضي في إنكاحها بذلك وسماعهم منها صمتا لا نطقا الثاني الثيب البلدية وإذا طلبت الثيب البلدية الزواج كلفها أن تثبت أصل الزوجية وطلاق الزوج لها أو وفاته عنها وأنها لم تخلف زوجا أو تخلل ذلك طول وأن لا ولي لها الثالث أن يكون الأب غير معروف ويأتي إلى الحاكم ليزوج ابنته فقد كلفه بعض قضاة العصر أن يثبت أن له ابنة اه وذكر في المسائل الملقوطة في موضع آخر مسألة ونصها وإذا قدمت المرأة من بلد بعيد بحيث لا يمكن أن تكلف البينة فقالت لا زوج لي فإنها تصدق وذكرها أبو محمد في النوادر وفي الأحكام لابن أبي زمنين وقال الباجي في وثائقه إذا قالت كان لي زوج ففارقني في الطريق ولا أدري أحي هو أو ميت فلها أن تقف إلى الشهود وتطلق نفسها لعسر النفقة ولا ترجع إلى القاضي لأنه لا يقضي إلا ببينة اه من التقييد على التهذيب لأبي إبراهيم الأعرج اه كلام المسائل الملقوطة وفي باب الطلاق على الغائب لعدم النفقة مسائل من هذا المعنى تنبيهان الأول الفصول التي يحتاج إلى إثباتها عند الحاكم إذا أراد أن يزوج إذا كان القاضي هو المتولي للعقد فتثبت عنده وإن كان القاضي قدم رجلا للمناكح فإن كان فوض إليه إثبات تلك الفصول فتثبت عنده وإلا لم يصح له تزويج المرأة حتى تثبت تلك الفصول عند القاضي ويعلمه القاضي بذلك قاله ابن رشد في نوازله الثاني فإن زوجها القاضي من غير إثبات ما ذكر فالظاهر أنه لا يفسخ حتى يثبت ما يوجب فسخ النكاح في الموانع فإن هذه موانع يطلب انتفاؤها قبل إيقاع العقد وإذا وقع العقد لم يفسخ حتى يثبت ما يوجب رفعه ولم أر في ذلك نصا والله أعلم ص ( وصح بها في دنية مع خاص لم يجبر كشريفة دخل وطال ) ش إنما تكلم المصنف على هذه المسألة بعد الوقوع ولم يذكر حكم الإقدام على ذلك قال في أوائل النكاح الأول من المدونة يكره أن يتزوج الرجق امرأة بغير إذن ولي قال أبو الحسن يعني ولي خاص ثم قال في المدونة قال ابن القاسم فإن فعل كره له وطؤها حتى يعلم وليها فيجيز أو يفسخ قال أبو الحسن حمل بعض الشيوخ الكراهة على بابها وهو عندي مشكل لأنه قال يعاقب وكيف يعاقب على المكروه ويحسن أن يقال وكره له وطؤها على المنع اه وإن اطلع على ذلك فلا شك أنه يوقف حتى ينظر هل يجيزه الولي أو يرده قاله اللخمي فيما إذا كان الولي غائبا غيبة قريبة ونقله عنه أبو الحسن وهو يدل على المنع وفيها قبل الكلام المتقدم قيل لمالك من تزوج امرأة بغير إذن ولي بشهود أيضرب أحد منهم فقال أدخل بها قالوا لا وأنكر الشهود أن يكونوا حضروا

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل · الجزء ٣ · ص ٤٣٠

الإحالة: (الحطاب، ت ٩٥٤هـ: ٣/٤٣٠)