البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المالكي

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل

الحطاب الرعيني (ت ٩٥٤هـ)

دار الفكر · بيروت ١٣٩٨هـ · نص مشروع OpenITI

يشاور القاضي فسخ قبل البناء وبعده ما لم يطل بعد الدخول وهو الذي قال في المتيطية إنه المشهور وقال الشيخ أبو الحسن الصغير المشهور أنه يفسخ أبدا وهو الذي ذكره ابن حبيب وعزاه إلى مالك وقال قبل هذا الكلام وإذا فسخ هذا النكاح على قول من فسخه فالفسخ فيه بطلاق وما طلق فيه الزوج قبل الفسخ لزمه ويكون فيه الميراث بينهما إن مات أحدهما قبل الفسخ ويكون فيه جميع الصداق المسمى في الموت قبل الدخول وبعده ونصفه إن طلق قبل الدخول وقبل الفسخ اه ونحوه في المتيطية وابن سلمون ص ( وقدم ابن فابنه ) ش يعني أن الابن مقدم على سائر الأولياء وكذلك ابن الابن وإن سفل تنبيه هذا إذا لم تكن الابنة في حجر أبيها أو في حجر وصي لها أما إن كانت في حجر أبيها أو وصيها فالأب مقدم على الابن وكذلك الوصي ووصي الوصي قاله في الوثائق المجموعة وطرر ابن عات وذكره في شرح رجز ابن عاصم ص ( فحاكم ) ش لا بد من إثبات فصول عند زواجها ذكره صاحب النوادر وصاحب التلقين وصاحب المفيد والمتيطي وابن سلمون وابن فرحون في تبصرته والبرزلي وغيرهم قال في المتيطية فصل إذا لم يكن للثيب ولي ممن ذكرنا ورفعت أمرها إلى السلطان وهي ثيب وزعمت أنها لا ولي لها وأنها ثيب مالكة أمر نفسها خلو من زوج وفي غير عدة منه كلفها الإمام إثبات ذلك قال فضل بن مسلمة وتثبت عنده أنها حرة وهكذا ذكره أصبغ في كتاب القضاء وأنها لا تصدق أنها لا زوج لها حتى تثبت أنها خلو من زوج وفي غير عدة منه وأنها حرة مخافة أن تكون أمة قوم قال الباجي وهذا على مذهب من يقول من أصحاب مالك وهو أشهب وغيره إن الناس بين حر وعبد وأما على مذهب ابن القاسم الذي يقول إن الناس أحرار فلا تحتاج إلى أن تثبت أنها حرة فإذا ثبت ما ذكرنا وحضرت مع الخاطب عنده واتفقا على النكاح والصداق وأقرت عنده بالرضا والتفويض عقد نكاحها أو قدم من يباشر عقده اه ثم قال وقولنا في المرأة إنها خلو من زوج وفي غير عدة منه وأن لا ولي لها وأن ذلك في علم من شهد به هو الصواب لأن المرأة قد يمكن أن يكون لها ولي أو زوج ولا يعلمه الشهود اه وما ذكره عن فضل بن مسلمة نحوه للبرزلي ونصه وزاد فضل

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل · الجزء ٣ · ص ٤٢٩

الإحالة: (الحطاب، ت ٩٥٤هـ: ٣/٤٢٩)