البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المالكي

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل

الحطاب الرعيني (ت ٩٥٤هـ)

دار الفكر · بيروت ١٣٩٨هـ · نص مشروع OpenITI

اللخمي المأخوذ من الغنيمة على سبعة أوجه أموال ورجال ونساء وصبيان وأرضون وأطعمة وأسلاب وأنفال فالأموال تقسم على السهمان أخماسا وأما الرجال فالإمام مخير فيهم بين خمسة أوجه المن والفداء والقتل والجزية والاسترقاق فأي ذلك رأى أحسن نظر فعله والمن والفداء ومن ضربت عليه الجزية من الخمس على القول بأن الغنيمة مملوكة بنفس الأخذ والقتل من رأس المال والاسترقاق راجع إلى جملة الغانمين ثم ذكر بقية الأقسام قال السهيلي في الروض الأنف في رد سبايا هوازن ولا يجوز للإمام أن يمن على الأسرى بعد القسم ويجوز له ذلك قبل المقاسمة كما فعل عليه الصلاة والسلام بأهل حنين قال أبو عبيد ولا يجوز للإمام أن يمن عليهم بردهم إلى دار الحرب ولكن على أن يؤدوا الجزية ويكونوا تحت حكم المسلمين قال والإمام مخير في الأسرى بين القتل والمن والاسترقاق والفداء بالنفوس لا بالمال كذلك قال أكثر الفقهاء هذا في الرجال وأما الذراري والنساء فليس إلا الاسترقاق والمفاداة بالنفوس دون المال انتهى ص ( كالمبارز مع قرنه ) ش قال ابن المنذر أجمع كل من أحفظ عنه على جواز المبارزة والدعوة إليها وشرط بعضهم فيها إذن الإمام وهو قول الثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق ولم يشترطه غيرهم وهو قول مالك والشافعي انتهى من شرح مسلم للقرطبي ص ( وأجبروا على حكم من نزلوا على حكمه إن كان عدلا وعرف المصلحة وإلا نظر الإمام ) ش قال ابن عرفة سحنون صح النهي عن إنزال

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل · الجزء ٣ · ص ٣٥٩

الإحالة: (الحطاب، ت ٩٥٤هـ: ٣/٣٥٩)