المشي أمام الجنازة
449 وقال المشي أمام الجنازة أعجب إلي ويكون قريبا منها 450 وسألته عن المضارب إذا خالف قال بمنزلة الوديعة عليه الضمان والربح لرب المال إذا خالف إلا أن المضارب أعجب إلي أن يعطى بقدر ما عمل
مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح · الجزء ١ · ص ٤٤٨