إذا أقيمت الفريضة وهو في النافلة
451 وسألته عن الرجل يفتتح الركعتين قبل صلاة الفجر ثم تقام الصلاة قال يتم الركعتين ثم يدخل مع القوم في الصلاة 452 وسألته عن المسح على النعلين قال إذا كان في القدم جوربان قد ثبتا في القدم فلا بأس أن يمسح على النعلين
مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح · الجزء ١ · ص ٤٤٩