حكم قضاء المغمى عليه الصلاة
قال يعيد الصلاة كلها 448 وسألته عن دار بين ثلاثة اشترى أحدهم ثلثها بمائة واشترى الآخر الثلث الآخر بمائتين واشترى الآخر الثلث الآخر بثلاثمائة فباعوها مساومة أو مرابحة قال الثمن بينهم بالسوية
مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح · الجزء ١ · ص ٤٤٦