حكم الشفعة في الشرب
شفعة للجار وقال أهل العراق للجار شفعة وقال بعضهم إنما تكون الشفعة للجار إذا كان في طريقهما واحدا فأما هذا الذي باع أرضه فللمشتري حقوق هذه الأرض والشرب من حقوقها وفي قول من قال للجار شفعة فإنما يأخذها وشربها بما ملكها المشتري وللماء ثم حصة من الثمن فلولا أن للماء حصة ما اشتراها المشتري ولكنه اشتراها بشربها
مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح · الجزء ١ · ص ٤١٦