حكم الشفعة في الشرب
وحقوقها فإنما يملكها الشفيع بما ملك المشتري ولا تسقط حصة الماء من الثمن والحجة في ذلك أنه إذا أشترى الرجل الدار اشتراها بحقوقها كلها داخل فيها وخارج منها وبطرقها ومسيل ماءها ولو بيع هذا على الانفراد لم يكن بيعا 396 سمعت أبي يقول عبثر ثقة صدوق 397 قلت حديج قال لا أعلم إلا خيرا
مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح · الجزء ١ · ص ٤١٧