حكم بيع الماء
يشربون فكأنه منع الكلأ 395 سألته عمن باع أرضا بشربها وله شرب يعرف بهذه الأرض لم يزل يشربها وهو شرب ليس يعقله أهل البلد بالصفة فجاء شفيع هذه الأرض أراد شفعته فقال له المشتري إنما تجب الشفعة في العقار أرض أو دار وهذا الشرب هو ماء وليس هو مما يجب فيه شفعة وإنما لك الأرض بقيمتها قال أبي الناس مختلفون في الشفعة فأهل الحجاز يذهبون إلى أنه إذا ط طرقت الطرق وعرف الناس حدودهم فلا شفعة إلا للخليط ولا
مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح · الجزء ١ · ص ٤١٥